إن عدم تطبيق المحكمين لشروط العقد لا يعتبر استبعاداً للقانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه ولا يؤدي إلى بطلان حكم التحكيم
هناك فارق كبير بين استبعاد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع, وبين مراعاة هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد موضوع النزاع.
إن عدم تطبيق المحكم أو المحكمين شروط العقد لا يعتبر استبعاداً للقانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه ولا يؤدي إلى بطلان حكم التحكيم … لأن عبارة ( شروط العقد ) الواردة في المادة( 36/ج) من فانون التحكيم لا تعني القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه ( أي قانون دولة معينة أو نظاماً قانونياً معيناً ) وإنما المقصود بها قواعد قانونية خاصة معينة اتفق الأطراف على إخضاع العقد لحكمها إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة.
ويبدو الأمر واضحاً بمقارنة نص الفقرة ( ج ) من المادة /36/ من قانون التحكيم ( الأردني ) بنص الفقرة ( أ ) منها , فالفقرة الأولى نصت على أن تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان , وإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة أُتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين , ومن ذلك يتضح أن المقصود بالقواعد التي يتفق عليها الطرفان يختلف عن المقصود بشروط العقد المنصوص عنها بالفقرة ( ج ) المشار إليها والتي توجب على هيئة التحكيم مراعاتها.
محكمة التمييز الأردنية ( بصفتها الحقوقية) – القضية رقم 2671 لعام 2020
فائدة إضافية : نص المادة 36 من قانون التحكيم الأردني:
المادة ( 36 ):
أ . تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان واذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين.
ب. اذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى انه الأكثر اتصالا بالنزاع .
ج. في جميع الاحوال يجب ان تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد موضوع النزاع وتأخذ في الاعتبار الاعراف الجارية في نوع المعاملة والعادات المتبعة وما جرى عليه التعامل بين الطرفين .
د. يجوز لهيئة التحكيم اذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح ان تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والانصاف دون التقيد باحكام القانون .