اختيار الأطراف للمحكمين لا يمنعهم من الطعن بقرار التحكيم في حال ظهر فساد المحكمين. على المحكم أن يخلع رقبة الانتماء ويتمثل الحياد التام.
إن اتفاق طرفي التحكيم على تكوين هيئة التحكيم ابتداء لا يمنعهم أو يحول بينهم وبين المطالبة بإلغاء قرار المحكمين لفساد أو سوء سلوك المحكمين أو أحدهم … ولعل الثابت والمعلوم أن فساد أو سوء سلوك المحكمين أو أحدهم لا يمكن الدفع به والمطالبة بإلغاء قرار التحكيم استنادا إلية إلا بعد معرفته والوقوف عليه بعد مسيرة إجراءات التحكيم , الأمر الذي أرى معه من الناحية القانونية أن اختيار أو موافقة الأطراف على هيئة التحكيم لا يمنع من المطالبة بإلغاء قرار التحكيم استنادا الى فساد أو سوء سلوك المحكمين أو أحدهم حتى لو كان هذا المحكم هو المحكم الذي اختاره الطرف مقدم الطعن نفسه … إن الشرط فيمن يتولى الفصل في خصومات الناس أن يكوم محايداً بين الخصوم سواء أكان ذلك في إجراءات التقاضي العادية أمام المحاكم أو في إجراءات التقاضي عن طريق التحكيم. وأدنى درجات الحياد الابتعاد عن أي مظهر يورث الشك في أن له علاقة زائدة مع أحد الخصمين. وكل من يقبل أن يقوم محكماً بين طرفين عليه أن يخلع رقبة الانتماء حتى ولو كان وكيلاً سابقاً لأحد الطرفين أو كان تابعاً له بوجه من الوجوه. فمنذ اللحظة الي يصبح فيها محكماً يتعين عليه أن يتمثل الحياد حتى في إظهار قناعته الخاصة حول وقائع النزاع .
المحكمة العليا في السودان – الدائرة المدنية – صدر بتاريخ 16-09-2006م
0U17Y013