الحكومة المغربية تسلم مشروع قانون التحكيم المغربي الجديد للبرلمان تمهيداً لمناقشته.

قدم وزير العدل المغربي مشروع القانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم و الوساطة الاتفاقية أمام لجنة العدل و التشريع و حقوق الانسان بمجلس النواب المغربي.

وفي كلمته التقديمية، لمشروع القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم و الوساطة الاتفاقية، حيث قال وزير العدل المغربي انه، يأتي في سياق استكمال تنزيل المخطط التشريعي الذي التزمت به وزارة العدل في مجال إصلاح منظومة العدالة ، و تحديث و تطوير المنظومة القانونية الوطنية المؤطرة لمجال المال و الأعمال.

وقال وزير العدل، إن التحولات الاقتصادية و التكنولوجية التي بات يعرفها عالمنا المعاصر أدت إلى انفتاح الأسواق على التجارة الدولية، وإلى مرونةٍ وسرعةٍ في انتقال الأموال بفعل العولمة، وبروز تنافسيةٍ دوليةٍ على مستوى تحسين مناخ الأعمال، الأمر الذي نتج عنه تحولٌ متسارعٌ في بنية الاقتصادات الوطنية والعالمية.

وقال وزير العدل، أنه إذا كان التشريع المغربي قد عرف نظام التحكيم في شكله النظامي منذ سنة 1913 من خلال قانون المسطرة المدنية القديم ، فإن قانون المسطرة المدنية الصادر سنة 1974 قد أعاد التنصيص على هذه المسطرة في المواد من 306 إلى 327 منه ، دون ان يتعرض للوساطة كآلية بديلة لحل المنازعات ، و دون أن يتطرق لآلية التحكيم الدولي رغم ما لها من أهمية في مجال المال و الاعمال و الاستثمار ، لذلك ، و اعتبارا لهذه النواقص ، فقد تم خلال سنة 2007 إصدار قانون جديد يحمل رقم 08.05 يتعلق بسن قواعد جديدة تنظم التحكيم و الوساطة الاتفاقية ، حيث تم نسخ الفصول من 306 إلى 327 من قانون المسطرة المدنية ، و تعويضها بالفصول من 306 إلى 70/327 .

وقال وزير العدل، استجابة للرغبة الملحة للمستثمرين في تبسيط و تسريع المساطر الإدارية و القضائية ، فقد تم إعداد مشروع مدونة خاصة بالتحكيم و الوساطة الاتفاقية في أفق عرضه على مسطرة المصادقة ” انتهى مقتطف الرسالة الملكية.

و تنزيلا للتوصيتين رقم 137 و 138 من ميثاق إصلاح منظومة العدالة اللتين أكدتا على ضرورة تطوير نظام الوساطة كحل بديل لفض النزاعات ، و تشجيع اللجوء إلى الصلح و التحكيم ؛

و أيضا التوصية الصادرة عن الندوة الدولية التي نظمت من طرف محكمة النقض و هيئة المحامين بأكادير و القطب المالي بالدار البيضاء و غرفة التجارة الدولية في موضوع آفاق التحكيم الدولي يومي 05 و 06 دجنبر 2014 بأكادير ، و التي أكدت على ضرورة إعداد مدونة خاصة بالتحكيم تكون مستقلة عن قانون المسطرة المدنية.

لكل هذه الاعتبارات فتحت وزارة العدل ورش إعداد مدونة خاصة بالتحكيم و الوساطة الاتفاقية ، وفق مقاربة تشاركية ، تميزت بإشراك كل الفاعلين والمتدخلين في هذا الموضوع ، ومنهم القضاة والمحامون والأساتذة الجامعيون والحقوقيون، والمحكمون والوسطاء ، ومختلف المهتمين بهذا الموضوع ، أفضت إلى إعداد مدونة متكاملة، هي المعروضة على أنظار المجلس الموقر هذا اليوم يقول وزير العدل.

وحول الهندسة القانونية قال الوزير : يتكون مشروع هذا القانون من 107 مادة موزعة على ثلاثة أقسام، و هي: القسم الأول خاص بالتحكيم ، و هو موزع على ثلاثة أبواب ، الأول منها خاص بالتعريف و القواعد العامة ، و الثاني مخصص للتحكيم الداخلي ، و الثالث مخصص للتحكيم الدولي ، أما القسم الثاني فيتعلق بالوساطة الاتفاقية ، فيما يتعلق القسم الثالث بأحكام متفرقة .

وحسب نفس المتحدث، يمكن إجمال أهم المستجدات التي جاء بها المشروع الجديد كما يلي :

1-توسيع مجال التحكيم الداخلي ليشمل كذلك النزاعات ذات الطابع المدني، وذلك تيسيرا لفض النزاعات خارج نطاق محاكم المملكة، لما تتضمنه هذه الوسيلة من اقتصاد في الوقت ومرونة في المساطر وتخفيف العبء على المحاكم، حيث تم إسناد الاختصاص بمنح الصيغة التنفيذية للأحكام التحكيمية المتعلقة بالمادة المدنية لرئيس المحكمة الابتدائية ؛

2-اعتبارا لكون التحكيم وسيلة من الوسائل البديلة لحل النزاعات تقوم على أساس اليسر في الإجراءات، والابتعاد عن مساطر القضاء الاحترافي، تم اعتماد خيار عدم إخضاع المحكم لرقابة أي جهة قضائية، مع ترك أمر تحديد لائحة المحكمين لنص تنظيمي، وتخويل أطراف النزاع ورئيس المحكمة، حسب الحالة، إمكانية تعيين الهيئة التحكيمية من خارج قائمة المحكمين ؛

3-إسناد اختصاص منح الصيغة التنفيذية للأحكام التحكيمية الصادرة في إطار التحكيم الداخلي في المادة الإدارية لرئيس المحكمة الإدارية التي سيتم تنفيذ الحكم التحكيمي في دائرتها، أو لرئيس المحكمة الإدارية بالرباط عندما يكون تنفيذ الحكم التحكيمي يشمل مجموع التراب الوطني، بدل المحكمة الإدارية حسب قانون المسطرة المدنية الجاري به العمل، وذلك بهدف توحيد جهة الاختصاص المانحة للصيغة التنفيذية في رئيس المحكمة، وكذا تحقيقا للسرعة والمرونة المطلوبة في منح هذه الصيغة التنفيذية ؛

4-إسناد اختصاص تعيين الهيئة التحكيمية في مجال التحكيم الدولي، إذا اعترضت الأطراف صعوبة في تشكيلها، لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بدل رئيس المحكمة التجارية بالرباط، وذلك إذا اتفق الأطراف على تطبيق قانون التحكيم المغربي، باعتبار أن أغلب المعاملات التجارية الدولية تتم بمدينة الدار البيضاء، وكذا لاحتضانها للقطب المالي ؛

5-انسجاما، من جهة أولى، مع التوجه الجديد الذي تبناه المشرع المغربي بخصوص استغلال الوسائل التكنولوجية الحديثة في المعاملات القانونية كالمنصات الالكترونية والتسجيل الالكتروني في بعض السجلات، ومن جهة ثانية، مع ما تطلبه عملية حل النزاعات عن طريق الوسائل البديلة من سرعة ويسر وفعالية، تم التنصيص في مشروع هذا القانون على إمكانية إبرام اتفاق التحكيم واتفاق الوساطة الاتفاقية بواسطة رسالة إلكترونية معدة وفقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل.

وينتظر أن تباشر اللجنة المختصة في البرلمان المغربي مناقشة المشروع والمواد الواردة فيه تمهيداً إقراره وإصداره لحيز الوجود.


نقلاً عن موقع هاشتاغ المغرب