لا يصلح لتولي مهمة التحكيم من كان وكيلاً لأحد الأطراف لكونه ارتبط سابقاً بعلاقة مالية مع موكله قد تؤثر في حياده. إلا إذا ارتضى الأطراف ذلك.

إن المحكم الذي تكون له صفة الوكيل تكون وكالته في العادة غير مجانية , فتنشأ بينه وبين الموكل علاقة مالية تجعله قابلاً للتأثر بها. فيفقد بالتالي سلوكه الحيادي ويصبح محابياً لطرف دون آخر . وهذا ما يجافي ويناهض الأسس التي تقوم عليها المحاكمة العادلة التي تصان من خلالها حقوق المتقاضين. ولكن يبقى أن سبب الرد هذا ليس سبباً نهائياً وحتمياً في الأحوال كافة , إذ في بعض الأحيان يمكن تجاوزه إذا ثبت أن أطراف الخصومة التحكيمية كانوا على علم بوكالة المحكم وارتضوا صراحة أو ضمناً إسناد المهمة التحكيمية إليه على الرغم من تحقق السبب المذكور. أو إذا بادر المحكم فور تعيينه وقبل قبوله المهمة كتابةً إلى إعلام الفرقاء بتحقق سبب الرد, وهذا الموجب من الضروري بمكان على المحكم مراعاته لأنه من جهة يؤشر على شفافيته ونزاهته وحياديته , ومن جهة أخرى يضع أطراف الخصومة التحكيمية أمام واقعة معلومة يتعّن عليهم اتخاذ موقف منها سلباً أو إيجاباً فيتحملون بذلك مسؤوليتهم , وينفذ المحكم بالمقابل ما يفرضه عليه القانون وما يرتاح إليه ضميره.


المحكمة الابتدائية في منطقة المتن ( الغرفة الثامنة ) – لبنان – القرار رقم /02/ لعام 2010م
0U11Y011