إذا قُضي برد المحكم المسمى بذاته في شرط التحكيم, أو تعذر عليه أداء مهمته, ولم يتفق الأطراف على تسمية بديل عنه فإن شرط التحكيم يعتبر مُنتهياً.


حيث أن المادة 763/2 ( أصول محاكمات مدنية ) أوجبت أن يشتمل البند التحكيمي على تعيين المحكم أو المحكمين أو على بيان الطريقة التي يعين بها هؤلاء , وحيث أنه يقتضي التمييز في هذا الصدرر بين حالتين :

  • الحالة الأولى التي يشتمل فيها البند التحكيمي على بيان طريقة تعيين المحكم , وحيث يكون شخصه غير داخل في اعتبار الطرفين , وان أي تعديل يطرا على تطوين المحكمة التحكيمية لا يؤثر في فعالية البند التحكيمي , ولا يالتالي في مبدا الاختصاص التحكيمي , فيما يبقى ممكناً تعيين محكم جديد بدلاً من المحكم الذي حالت ظروف دون تمكنه من القيام بمهمته.
  •  الحالة الثانية  التي يشتمل فيها البند التحكيمي على تعيين المحكم بشخصه , فيجري التساؤل عن النتائج التي تترتب على استحالة تأليف المحكمة التحكيمية طبقاً لإرادة الطرفين بعد أن طرأ تعديل عليها لأسباب تتعلق بشخص المحكم .

وحيث انه في هذه الحالة الأخيرة يقضي تفسير معنى ومدى البند التحكيمي واستخلاص قصد الطرفين المشترك منه , بحيث يقتضي التحقق فيما إذا كان البند التحكيمي لم يوقع من الطرفين إلا باعتبار لشخص المحكم , حتى إذا طرأت في هذه الحالة أسباب عدّلت في شخصه كالوفاة أو الرّد أو استحالة قيامه بنظر القضية لسبب آخر … وتعذر تعيين محكم جديد محله باتفاق الأطراف . أًعتبر الاختصاص التحكيمي مُنقضياً.

وحيث أن تعيين المحكم بشخصه , قبل نشوء أي نزاع , يشكل قرينة على حصول هذا التعيين على أساس الاعتبار الشخصي , لكنها قرينة بسيطة فهي تظل قائمة إلى أن يقوم الدليل على عكسها… وحيث أن هذه الأمور تظهر الطابع الحاسم لشخصية المحكم التي على أساسها تم اختياره من قبل الطرفين والثقة التي منحاه إياها بالنظر إلى موقعه بالنسبة إليهما , مما يفيد أن شخصية هذا المحكم بالذات … كانت هي العامل الدافع الذي حملهما على ادراج البند التحكيمي في العقد المبرم بينهما بالصيغة التي ورد  فيها … وتبعاً لما تقدم , وبالنظر إلى انقضاء البند التحكيمي بعد رد المحكم المعين في البند المذكور , وفقاً لما جرى بيانه , يكون الاختصاص التحكيمي مُنقضياً . ويقتضي بالتالي رد طلب تعيين محكم بديل للمحكم المعين في البند التحكيمي.


المحكمة الابتدائية الأولى في بيروت – القرار رقم  83-33 لعام 2012 .

0U16Y012