إذا كان اللجوء للتحكيم معلقاً على شروط مسبقة فإنه لا يحق للأطراف بدء إجراءات التحكيم قبل تحقيق تلك الشروط.

إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 204  من قانون الإجراءات المدنية أنه حينما يتفق الخصوم على التحكيم للفصل في منازعتهم وتحديد عدد المحكمين وطريقة اختيارهم دون بيان الجهة المنوط بها القيام بذلك أو فشل الخصوم في تحديد المحكمين أو امتنع احدهم عن تعيين محكمه أو تحديد المحكم المرجح ، عينته المحكمة المختصة بنظر النزاع بناء على طلب أحد الخصوم وفقاً لاتفاقهم الوارد بشرط التحكيم. ومن المقرر أيضا أنه وفقا للقواعد العامة في العقود ان التحكيم باعتباره عقداً بين طرفيه يجوز أن يدرج فيه أي شرط يراه المتعاقدان مناسباً بما لا مخالفة فيه للنظام العام أو الآداب ، مما يحق لهما وضع شروط مسبقة قبل الالتجاء إلى التحكيم بحيث إذا تحققت هذه الشروط فإن ولوج اجراءات التحكيم تطبيقاً لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين يكون مقبولاً ، ويقع عبء اثبات تحقق تلك الشروط بالفعل قبل الالتجاء إلى التحكيم على عاتق طالب التحكيم. فإذا اتفق الطرفان على وجوب إحالة النزاع إلى المهندس الاستشاري في عقود المقاولات الانشائية للفصل فيه قبل الشروع في طلب إجراءات التحكيم فإنه لا يجوز لأي من الطرفين الالتجاء إلى التحكيم قبل عرض النزاع على المهندس المذكور ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك بعد ابرام العقد . ومن المقرر كذلك ان تفسير الشروط المختلف عليها من سلطة محكمة الموضوع طالما قد التزمت في تفسيرها ما تضمنه هذه الشروط من عبارات واضحة وما قصده الطرفان منها مع مراعاة طبيعة وظروف العقد الذي تضمن تلك الشروط . لما كان ذلك … وكان الثابت بالأوراق أن المستأنفة قد لجأت إلى استشاري المشروع لتسوية النزاع ودياً قبل طلب الالتجاء إلى التحكيم, وكان من الثابت ان استشاري المشروع لم يُوفق في حل النزاع على النحو الوارد بالرسالة … المرسلة منه إلى المستأنفة – المطعون ضدها … وهو ما يعنى أن الشرط المعلق عليه اللجوء للتحكيم المشار إليه أنفاً قد تحقق وقد قامت المستأنفة بتعيين المهندس / *** / كمحكم عنها وطلبت من المستأنفة ضدهما تعيين مُحكم من قبلها لاستكمال الترتيبات اللازمة لتعيين رئيس لجنة التحكيم من قبل كل من المحكمين المعينين ، وذلك على النحو الوارد بالوارد بالإشعار المرسل من المستأنفة إلى المستأنف ضدهما إعمالاً لشرط التحكيم الوارد بالعقد ، إلا أن المستأنف ضدهما أهملا الرد على المستأنفة بما ينطوى على رفضهما الوصول إلى أي اتفاق من أي نوع مع المستأنفة رفضاً قاطعاً لا مناص معه ولا سبيل لحله سوى بإعمال  شرط التحكيم وتفعيله طبقاً للمادة 204 / 1  من قانون الإجراءات المدنية ومن ثم يجوز للمستأنفة الالتجاء إلى المحكمة لتعيين مُحكماً عن المستأنف ضدهما يتولى هو والمحكم المعين من قبل المستأنفة تعيين المحكم المرجح ليكون رئيساً للجنة التحكيم للفصل في النزاع بين الطرفين ….


محكمة التمييز بدبي – الطعــن رقــم 53 لعام 2018 طعن تجاري – جلسة يوم 18-03-2018