تنتهي ولاية المحكم عند إصداره لحكم التحكيم , فإذا قضت المحكمة ببطلان حكم التحكيم فإن الاختصاص بالنظر بالنزاع يعود للقضاء لانتهاء شرط التحكيم.

إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن صدور حكم التحكيم يؤدي لاستنفاذ سلطة المحكم فيما فصل فيه من نزاع بموجب اتفاق التحكيم. ويترتب على صدور حكم المحكم انتهاء الغرض من شرط التحكيم سواء قضت المحكمة بالتصديق على الحكم أو قضت بإبطاله لأي سبب ولو كان متعلقاً بشكل الحكم, مما لازمه عدم جواز طرح ذات النزاع مرة أخرى أمام ذات المحكم السابق أو أمام محكم آخر , إلا بموجب اتفاق جديد بين طرفي الخصومة . فإذا لم يتفق الطرفان على ذلك فإنه يحق لأي منهما أن يلجأ إلى القضاء للفصل في النزاع لزوال السبب الذي حجب ولاية المحاكم عن النظر بالدعوى.


محكمة التمييز بدبي – الطعن رقم 362 لعام 2007 – صدر في 03-02-2008م
0U12Y011


 ملاحظة : أنظر هنا الرأي المعاكس الصادر عن القضاء المصري