يكون اتفاق التحكيم ضمنياً عند حضور الأطراف أمام هيئة التحكيم دون إبداء أي اعتراض حول عدم وجود شرط تحكيم . وتعتبر محاضر الجلسات والمذكرات المتبادلة بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب بين الأطراف.
إذا بدأت إجراءات خصومة التحكيم أمام هيئة التحكيم دون اتفاق تحكيم، فإن هذا العيب يزول إذا حضر الطرفان أمام هيئة التحكيم دون تحفظ , وهو ما يعني أن عدم وجود اتفاق تحكيم لا يصلح سبباً للبطلان , إلا إذا كان أحد الطرفين لم يحضر أما الهيئة أو حضر مع التحفظ . إذ عندئذ لا يمكن القول بوجود اتفاق تحكيم ضمني بين الطرفين. وذلك كله يثبت بإجراءات أمام هيئة التحكيم في محاضر جلساتها أو في مذكرات متبادلة. إذا أن اتفاق التحكيم ولو كان ضمنياً يجب أن يكون كتابة، وما يعتبر اتفاقاً ضمنياً هو حضور الطرفين دون تحفظ .
لما كان ما تقدم وهدياً به , وكان المدعى عليه قد مثل بشخصه أمام هيئة التحكيم , كما مثل المدعي . وتحدد نطاق التحكيم في جلسة الإجراءات المؤرخة في 06-12-2009 … ودوّن ذلك في محضر الإجراءات ولم يعترض المدعى عليه – والذي مُثل بشخصه في جميع الجلسات – على عدم وجود مشارطة التحكيم ولم يتحفظ على ذلك . الأمر الذي لا يجوز معه للمدعين التصدي بعدم وجود مشارطة تحكيم عقب صدور هذا الحكم كسبب من أسباب البطلان.
المحكمة الابتدائية الكلّية في الدوحة / قطر – الدائرة الرابعة – القضية رقم 1254 صدر بتاريخ 25-04-2011
0U15Y012