اتفاق التحكيم ينتقل للغير عن طريق حوالة الحق إذا قبل بذلك المحال إليه. ويصبح الاتفاق قائماً بين الأطراف الجدد.

لما كان التحكيم هو نظام خاص للتقاضي يلجأ بمقتضاه أطراف اتفاق التحكيم إلى محكم أو أكثر دون قضاء الدولة، للفصل فيما يثور بينهم من منازعات تتعلق بمعاملاتهم العقدية أو غير العقدية بحكم ملزم بعد أن يدلي كل منهم بوجهة نظره تفصيلاً من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية … وإذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما فلا يجوز رفع الدعوى به أمام القضاء ومع ذلك إذا لجأ أحد الطرفين إلى رفع الدعوى دون اعتداد بشرط التحكيم ولم يعترض الطرف الآخر في الجلسة الأولى وجب نظر الدعوى واعتبر شرط التحكيم لاغياً … ولما كان الطاعن قد طلب الحكم بصحة ونفاذ اتفاقية حوالة الحق المؤرخة في ***  التي بموجبها أحال جميع حقوقه والتزاماته إلى ولصالح *** … وكان من المقرر أنه إذا كان التحكيم في شكل مشارطة ضمن شروط العقد الأصلي فإنه يجوز تنازل أحد طرفي هذا العقد أو إحالة حقوقه والتزاماته إلى الغير بطريق الحوالة، فإذا ما قبل الأخير هذه الحوالة ورضي بها المتعاقد الآخر فإن شرط التحكيم يكون قائماً بين الطرفين الأخيرين . ولما كان الأطراف جميعاً قد قبلوا هذه الحوالة ورضوا بها فإن شرط التحكيم يكون قائماً بين الطرفين المحال إليهما .


محكمة النقض في أبو ظبي –  الدائرة التجارية – الطعن 519 رقم لسنة 2008 س 2 ق .