لا يجوز للوكيل الاتفاق على التحكيم إلا إذا كانت وكالته تخوله ذلك، وللأصيل إجازة اتفاق التحكيم الصادر من وكيله ويعتبر ذلك بمثابة الوكالة السابقة على الاتفاق.
إنه من المقرر قانوناً – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الاتفاق على التحكيم لا يكون صحيحاً إلا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع ، إلا أنه يجوز للأصيل إجازة التصرف الصادر من وكيله الذي تجاوز في حدود وكالته ، والإجازة اللاحقة لهذا التصرف تعتبر كالوكالة السابقة، وتكون الإجازة بكل فعل أو قول صادر من الموكل بما يدل عليه صراحة أو دلالة … إنه ولئن كان لا يجوز للوكيل تضمين العقد الموكل في إبرامه شرط التحكيم إلا بناء على تفويض خاص من الموكل يخوله ذلك، إلا أنه متى أجازه الموكل فإنه يتعين عليه التقيد بهذا الشرط … الإجازة اللاحقة لشرط التحكيم تعتبر كالوكالة السابقة حال تحرير العقد المتضمن شرط التحكيم ويكون ذلك الشرط الأخير واجب الإعمال.
محكمة النقض في أبو ظبي – الطعن رقم 546 لسنة 2016