يتم استخلاص الاتفاق الضمني على تمديد مدة التحكيم من خلال استمرار الأطراف حضور جلسات التحكيم ومناقشتهم في الموضوع بعد انتهاء المدة المحددة للتحكيم.
لما كان من المقرر عملاً بأحكام قانون الإجراءات المدنية أنه إذا اتفق الخصوم كتابة على عرض ما ينشأ بينهم من نزاع في تنفيذ عقد معين على التحكيم واشترطوا لذلك أجلاً محدداً كان على المحكم أن يحكم فيه خلال الأجل المتفق عليه فإن لم يكن هناك اتفاق على أجل محدد كان عليه أن يحكم خلال ستة أشهر من تاريخ جلسة التحكيم الأولى وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة أو المضي فيه أمامها إذا كان مرفوعاً من قبل، وان للخصوم الاتفاق صراحة أو ضمناً على مد الميعاد المحدد اتفاقا أو قانوناً ولهم تفويض المحكم في مده إلى أجل معين، كما يجوز للمحكمة بناء على طلب المحكم أو أحد الخصوم مد الأجل المذكور للمدة التي تراها مناسبة للفصل في النزاع، ويجوز أن يستفاد اتفاق الخصوم ضمناً على مد الميعاد من حضورهم أثناء نظر التحكيم ومناقشة الموضوع بعد فوات الميعاد وهو ما تستخلصه محكمة الموضوع مما هو معروض عليها من أوراق دون معقب عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها في الأوراق … إنه من الثابت أن طرفي التحكيم كان قد حضرا جلسات التحكيم أمام المحكم خلال مدة الستة أشهر الأولى من مدة التحكيم، واستمرا بالحضور بعد انتهاء المدة الأولى والحصول على تمديد المدة من القاضي حتى تاريخ إصدار الحكم من قبل المحكم ولم تتمسك الطاعنة صراحة أمام المحكم بسقوط وثيقة التحكيم لتجاوز الميعاد المتفق عليه لإصدار حكم التحكيم، الأمر الذي يعتبر والحالة هذه موافقة ضمنية من قبلها على مد ميعاد التحكيم.
محكمة النقض في أبو ظبي – الدائرة التجارية – الطعن رقم 873 لعام 2009م س3 ق.أ