لا يجوز للمحكمة الناظر بطلب إبطال حكم التحكيم أن تراجع النزاع التحكيمي من حيث الموضوع , ودورها محصور في مراقبة النواحي الشكلية.

إن ما أثارته الجهة الطاعنة حول مخالفة القرار التحكيمي وقضائه بطلبات دون سند قانوني إنما يهدف في الحقيقة إلى مناقشة أصل النزاع المعروض أمام الهيئة التحكيمية , ولا يجوز لهذه المحكمة مناقشته وإعادة النظر فيه , طالما أن مراقبتها مناطها أوجه البطلان الواردة حصراً في صلب الفصل /42/ من مجلة التحكيم  ( قانون التحكيم  ) وبالتالي لا يجوز لهذه المحكمة مراجعة النزاع التحكيمي من يحث الموضوع أو الناحية القانونية.


محكمة الاستئناف بتونس – القضية رقم /26893/ صدر في جلسة 08-11-2005