إن ما أثارته الجهة الطاعنة حول مخالفة القرار التحكيمي وقضائه بطلبات دون سند قانوني إنما يهدف في الحقيقة إلى مناقشة أصل النزاع المعروض أمام الهيئة التحكيمية , ولا يجوز لهذه المحكمة مناقشته وإعادة النظر فيه , طالما أن مراقبتها مناطها أوجه البطلان الواردة حصراً في صلب الفصل /42/ من مجلة التحكيم ( قانون التحكيم ) وبالتالي لا يجوز لهذه المحكمة مراجعة النزاع التحكيمي من يحث الموضوع أو الناحية القانونية.
محكمة الاستئناف بتونس – القضية رقم /26893/ صدر في جلسة 08-11-2005
