إن حضور وكيل الشركة لجلسات التحكيم وعدم اعتراضه على اختصاص هيئة التحكيم وإبداء دفوعه في موضوع النزاع يعتبر إقراراً بصحة توقيع مدير الشركة على شرط التحكيم , ولا يمكنهم إثارة عدم صحة التوقيع على شرط التحكيم مجدداً أمام القضاء .

إن توقيع رئيس مجلس إدارة الشركة على مشارطة التحكيم إنما بعلم ورضاء مجلس الإدارة ومباركة الجمعية العمومية التي عرض عليها هذا الأمر وقامت بإقرارها والتصديق عليها والموافقة على ما بها من بيانات والتي كان من بينها تسوية الخلاف موضوع النزاع عن طريق التحكيم , ولم يصدر منه ثمة اعتراض على توقيع مجلس الإدارة لمشارطة التحكيم …. فضلاً عن حضور وكيل الشركة لجميع جلسات التحكيم التي استمرت قرابة عامين أبدى خلالها دفاعه في كافة المسائل التي تناولها التحكيم وقدم ما يؤيده من مستندات , وهو ما يدل على إقرار ( الشركة ) بالتحكيم ويعتبر إجازة منها لمشارطة التحكيم وللإجراءات التي انتهت بصدور حكم المحكمين . ومن ثم يزول ما د لحق بمشارطة التحكيم من البطلان المدعى به ( من قبل الشركة ) … إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادة 173/5 من قانون المرافعات ( الكويتي ) أن المشرع رأى في التجاء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم في شانها يعتبر مخالفة لقواعد الاختصاص الوظيفي , ثم خرج المشرع عن الأصل العلام في شأن الاختصاص الوظيفي إلى اعتبار الاختصاص في هذا المنحى غير متعلق بالنظام العام نظراً للطبيعة الاتفاقية التي يتسم بها التحكيم وتتخذ قواماً لوجوده. وإنه يترتب على ذلك سقوط الحق فيه إذا ما أثير متأخراً بعد التكلم في الموضوع, إذا يعتبر السكوت عن إبدائه نزولاً ضمنياً عن التمسك به, وهو يرد من باب أولى على الدفع بعد اختصاص هيئة التحكيم للنظر في النزاع لعدم وجود شرط التحكيم أو بطلانه , وإن التكلم المسقط لهذا الدفع إنما يكون بإبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى يمس موضوعها أو مسألة فرعية فيها وينطوي على التمسك بصحتها سواء أبدي شفاهة أو كتابة.


محكمة التمييز الكويتية – الدائرة التجارية الثانية – الطعن رقم 47 لعام 2008 صادر في 4 – 1 – 2009