شرط التحكيم يمتد لبقية العقود ضمن العلاقة الاقتصادية الواحدة, وإن توافر الصفة الدولية للتحكيم يحدد من خلال طبيعة العلاقة.

إن تعريف التحكيم الدولي يستدعي بصورة حصرية تعريفا اقتصاديا كليا وتكييفا للعلاقة بوصفها وطنية أم دولية، والبحث في سبب العلاقة وارتباطها بصورة مجردة بمعاملة دولية تدخل في إطار التبادل التجاري الدولي، الأمر المتوفر في موضوع العقد الموقع والذي يتناول نشر وتوزيع أفلام سينمائية بين شركات بحرانية وشركات لبنانية، وبالتالي فإن المحكمة لا تكون خالفت القانون بتقريرها الأسس المفروضة لتوفر الصفة الدولية للتحكيم … إن ( الجهة المميز عليها ) قد وقعت على عقد ثان موضوعه تمثيل وبرمجة وتوزيع الأفلام، وإنها وافقت على التعهد الذي التزمت به الشركة الأولى بموجب الاتفاقية موضوع النزاع، وان من يدخل مجموعة عقدية يتضمن احد بنودها الأساسية بندا تحكيميا عليه أن يخضع إلى القواعد الخاصة بالتحكيم، بالاستناد إلى الوحدة العملية الاقتصادية والأهداف التي يرمي كلا العقدين المتتابعين إلى تحقيقها، وان محكمة الاستئناف لا تكون قد خالفت القانون عندما استعملت حقها في التقدير وما اجمع عليه الفقه والاجتهاد من الاعتراف بامتداد اثر البند التحكيمي إلى الغير في التحكيم الدولي بين الشركات.


محكمة التمييز في لبنان – القرار 14 لعام 2014م  – صادر في 25/ 01/ 2014م.

النص الكامل للحكم PDF