إن معيار صحة أحكام التحكيم هو صدورها وفق الاجراءات المقرر لها قانوناً , وإن الفساد في الاستدلال أو قصور التسبيب لا يعتبر من أسباب البطلان.

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في صحة حكم التحكيم هي بصدوره وفق إجراءات القانون ، فلا يبطله القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال أو إيراده تقريرات قانونية خاطئة ، لكونها لا تندرج تحت مسوغ رفع دعوى بطلان حكم التحكيم – والمحددة طبقًا لنص المادة ٥٣ من قانون التحكيم – فدعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعنًا عليه فهي لا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع بل لمراقبة صحة تطبيق وتوافر إعمال القانون المنطبق .


محكمة النقض المصرية – الدائرة التجارية – الطعن رقم / ١٣٢٦٢/ لسنة ٨٦ قضائية – صدر بتاريخ 25-11-2018