لا يملك المحكم اتخاذ تدابير مستعجلة دون تفويض من الأطراف. تبقى محاكم الدولة صاحبة الاختصاص في اتخاذ التدابير المستعجلة لأن سلطة الجبر لا يملكها إلا قضاء الدولة.
لما كانت الحلول الوقتية والمستعجلة لا تحتمل بطبيعتها التأخير أو الارجاء , كما أنها قد تتطلب استخدام سلطة الجبر التي لا يملكها إلا قضاء الدولة . ونظراً لأن قضاء التحكيم يعد قضاء استثنائياً وبالتالي لا يجوز التوسع في تفسير مصدره شرطاً كان أم مشارطة تحكيم , فإن قضاء الدولة يظل هو المختص – كأصل عام – باتخاذ التدابير الوقتية أو التحفظية , ما لم يتفق الأطراف صراحة على منح سطلة البت في اتخاذها إلى هيئة التحكيم. وإذ خلا قانون المرافعات من ثمة نصوص تجيز للمحكم اتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء كان ذلك قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها، فإن الاختصاص بنظرها يبقى لمحاكم الدولة .
محكمة التمييز القطرية – الطعنين رقم 72 و 73 لعام 2012