إذا اتفق الأطراف على تسمية محكم مسمى بذاته, وتبيّن للمحكمة أن شخصية المحكم بذاته كانت سبباً لتوقيع اتفاق التحكيم. فإن تعذر هذا المحكم عن أداء مهمته يؤدي لانقضاء شرط التحكيم.

حيث أن البند التحكيمي قد نص على أن الطرفين اتفقا على تسوية الخلافات الناشئة في شأن تفسير وتنفيذ الاتفاقية عن طريق قرار تحكيمي صادر عن الملحق التجاري لدى سفارة سويسرا في بيروت . وحيث أن السفارة السويسرية لم توافق على قيام الملحق التجاري لديها بالمهمة التحكيمية … وحيث أنه في هذه الحالة يقتضي تفسير معنى ومدى البند التحكيمي واستخلاص قصد الطرفين المشترك منه , بحيث يقتضي التحقق مما إذا كان البند التحكيمي لم يوقعه الطرفان إلا بالاعتبار لشخص المحكم حتى إذا طرأت في هذه الحال أسباب عدلت في شخصه كالوفاة أو الرد أو استحالة قيامه بنظر القضية بسبب ممانعة السفارة , وتعذر تعيين محكم جديد محله بإتفاق الطرفين , اعتبر الاختصاص التحكيمي منقضياً.

وحيث أنه من مراجعة البند التحكيمي … يتبين أن الطرفين اتفقا على حل نزاعاتهما الناشئة عن تفسير هذا العقد عن طريق التحكيم بواسطة قرار تحكيمي يصدره الملحق التجاري لدى السفارة السويسرية في لبنان , وإن اختيارهما الشخص المذكور هو بالنظر للثقة التي يوفرها شخص المحكم كون أحد طرفي التحكيم هو شركة سويسرية .

وحيث أن هذه الأمور تظهر الطابع الحاسم لشخصية المحكم التي تم اختياره من قبل الطرفين والثقة التي منحاه إياها بالنظر لموقعه بالنسبة اليهما , مما يفيد أن شخصية هذا المحكم بالذات كانت الدافع الذي حملهما  على إدارج البند التحكيمي في العقد المبرم بالصيغة التي ورد فيها . وبالنظر لانقضاء البند التحكيمي بعد رفض السفارة السويسرية تولي المحكم المعين المهمة , يكون الاختصاص التحكيم منقضياً.


الغرفة الابتدائية الأولى في بيروت – القرار 16-53 – صدر بتاريخ 28-03-2011
0U11Y011