إن شرط الحياد المطلوب في المحكم يختلف عن شرط الاستقلالية وهما ليسا من المترادفات. إن الحياد المطلوب توافره هو الحياد بمعناه الأخلاقي .

إن شرط الحياد – فيمن يعهد له بفصل النزاعات – يعتبر من مقومات القضاء , عدلياً كان أو تحكيما خاصاً . وله جانب إجرائي ( فني ) وآخر أخلاقي … إن الحياد المقصود بمجلة التحكيم ( قانون التحكيم ) هو الحياد بمعناه الأخلاقي إذ أورده المشرع كدعم لعنصر الاستقلالية ولإرساء الثقة في العدالة عامةً باعتبار أن التحكيم يستمد قوته من القانون , ومعناه التجرد وعدم الانحياز لأي طرف في النزاع . فقوام التحكيم هو الثقة الممنوحة من الأطراف في المحكم لفصل النزاع , وإن شرطي الحياد والاستقلالية ليسا مترادفين . فالاستقلالية هي وضعة موضوعية تقوم على عدم وجود رابطة بين أعضاء هيئة التحكيم وأحد أطراف النزاع بما يجعل المحكم بعيداً عن أي تأثير منه ( مثل علاقات قرابة , مديونية , شراكة , صداقة … ) وقيام مثل تلك العلاقات يستنتج منه قرينة غياب الاستقلالية . أما الحياد فهو عدم التحيز القائم إما على اعتبارات مصلحية أو غير نفعية.


محكمة الاستئناف في تونس – القرار رقم /40438/ = صدر بتاريخ 10-12-2013
0U22Y014