يكتسب حكم التحكيم حجية الشيء المحكوم به , فإذا صدر حكم التحكيم فإنه لا يجوز عرض النزاع مرة أخرى على التحكيم أو على القضاء.

إنه وبصدور حكم المحكم لم يعد بمقدور أحد أطراف الخصومة عرض النزاع من جديد أمام أي هيئة تحكيم أخرى أو أمام القضاء . وإن من حق الخصم الأخر الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل في النزاع . ذلك أن حكم المحكمة يحوز حجية الشيء المحكوم به . ولا يغير من الأمر شيئاً ما نصت عليه المادة /43/ من قانون التحكيم ( الفلسطيني ) المتعلقة بالطعن بقرار التحكيم, والمادة /44/ من ذات القانون المتعلقة بتصديق قرار التحكيم طالما أن الغاية من التصديق إكسابه الصيغة التنفيذية.


محكمة النقض في رام الله – فلسطين – الطعن رقم 303 لعام 2008 – صدر بتاريخ 05-05-2009م