إنه وبصدور حكم المحكم لم يعد بمقدور أحد أطراف الخصومة عرض النزاع من جديد أمام أي هيئة تحكيم أخرى أو أمام القضاء . وإن من حق الخصم الأخر الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل في النزاع . ذلك أن حكم المحكمة يحوز حجية الشيء المحكوم به . ولا يغير من الأمر شيئاً ما نصت عليه المادة /43/ من قانون التحكيم ( الفلسطيني ) المتعلقة بالطعن بقرار التحكيم, والمادة /44/ من ذات القانون المتعلقة بتصديق قرار التحكيم طالما أن الغاية من التصديق إكسابه الصيغة التنفيذية.
محكمة النقض في رام الله – فلسطين – الطعن رقم 303 لعام 2008 – صدر بتاريخ 05-05-2009م
