إن القضاء ببطلان حكم التحكيم لا يؤدي لانقضاء اتفاق التحكيم الذي يبقى صحيحاً وملزماً للأطراف ما لم يصبه البطلان بذاته.

إذا قضت المحكمة ببطلان حكم التحكيم فإنه يترتب على ذلك زواله كله أو جزء منه بحسب ما إذا كان البطلان كلياً أو جزئياً , ويزول كل ما ترتب على حكم التحكيم أو على الجزء الذي أبطل منه من آثار وتنهي الخصومة أمامها , ويبقى للاتفاق على التحكيم أثره بعد القضاء ببطلان حكم التحكيم ، فلا يوجد ما يمنع الطرفين من إبرام مشارطة تحكيم جديدة بالنسبة لنفس النزاع ، وإذا لم تعقد هذه المشارطة وكان الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم لم يعرض لمسألة وجود أو صحة أو نفاذ أو بطلان اتفاق التحكيم فإن هذا الحكم لا يؤثر في اتفاق التحكيم ويكون لكل ذي مصلحة بعد صدور حكم البطلان اللجوء إلى التحكيم نفاذًا لهذا الاتفاق . أما إذا كان الحكم – ببطلان حكم التحكيم – قد تعرض لمسألة صحة أو بطلان اتفاق التحكيم فقضى ببطلان حكم التحكيم استنادًا إلى بطلان الاتفاق شرطًا أو مشارطة أو إلى سقوطه أو عدم نفاذه – سواء كان قضاؤه بهذا صريحًا أو ضمنيًا – فإن الحكم ببطلان حكم التحكيم يمنع الالتجاء إلى التحكيم ويجب على ذي المصلحة إن أراد المطالبة بحقه أن يلجأ إلى المحكمة، ما لم يبرم الطرفان اتفاق تحكيم جديد . أما في حالة ما إذا كان هناك شرط تحكيم وأبرمت بعده مشارطة وحُكِمَ ببطلان المشارطة وبالتبعية ببطلان حكم التحكيم الذى صدر استنادًا إليها ، فإن هذا الحكم لا يُبْطِل شرط التحكيم السابق عليها ، فيبقى لهذا الشرط أثره في التزام الطرفين باللجوء إلى التحكيم .


محكمة النقض المصرية – الدائرة التجارية –  الطعن رقم /17518/ لسنة /76/ قضائية – صدر في عام 2017م

النص الكامل للحكم PDF

 ملاحظة : أنظر هنا الرأي المعاكس الصادر عن محاكم دبي