اتفاق التحكيم الوارد في محاضر الجلسات المحررة لدى هيئة التحكيم يعتبر اتفاقاً صحيحاً مادام يعبر عن تلاقي إرادة الطرفين في اللجوء للتحكيم , ذلك أن محاضر جلسات التحكيم تعتبر من الضبوط الرسمية.
حيث أن الجهة طالبة الابطال أسست دعواها على عدم وجود صك أو اتفاق تحكيم يلزم بالتحكيم، وحيث أن المادة /8/ من قانون التحكيم قد نصت على أنه يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً , ويكون الاتفاق مكتوباً إذا ورد في عقد أو وثيقة رسمية أو عادية أو في محضر محرر لدى هيئة التحكيم التي تم اختيارها , أو في رسائل متبادلة عاديو كانت أو مرسلة بوسائل الاتصال المكتوب إذا مانت تثبت تلاقي إرادة مرسليها على اختيار التحكيم وسيلة لفض النزاع.
وحيث أنه يتبين من الاضبارة التحكيمية أن وكيلي الطرفين اتفقا على تفويض هيئة التحكيم بالصلح بحيث يجوز لها أن تفصل في النزاع على مقتضى قواعد العدل والانصاف، ووافقا على إجراءات تعيين رئيس وأعضاء هيئة التحكيم, وأعلنا أنه ليس لدى أي منهما أي اعتراض أو تحفظ على تعيين أي من أعضاء الهيئة , كما اتفقا في ذات الجلسة على موضوع النزاع والمسائل التي يشملها . وإن ما أثارته الجهة طالبة الابطال … وحيث أن محضر الجلسة من الضبوط الرسمية التي لا يثبت عكسها إلا بالتزوير … ولما كانت حالات ابطال حكم التحكيم غير متوافرة في هذه الدعوى مما يجعلها مستوجبة للرد.
محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق – القرار رقم /552/ تاريخ 14-11-2010م