دعوى البطلان محصورة بين أطراف التحكيم ولا يحق للغير اللجوء إليها حتى لو مس حكم التحكيم بحقوقه. وليس له إلا اللجوء لدعوى اعتراض الغير أمام المحكمة المختصة أصلاً بالنظر بالنزاع قبل عرضه على التحكيم.

حيث أن الجهة المعترضة اعتراض الغير تعترض على القرار الصادر بدعوى البطلان وتطلب فسخه والحكم بإبطال القرار التحكيمي موضوع الدعوى تأسيساً على أنه مس بحقوقها وأنها لم تمثل بالدعوى حسب الأصول.
وحيث أن دعوى البطلان قد شرعت لمصلحة أطراف القرار التحكيمي , ولا يجوز للغير أن يطلب إبطال قرار تحكيمي بموجب دعوى البطلان التي تنظر أمام محكمة الاستئناف إستناداً لأحكام قانون التحكيم , ولا سيما أن الجهة المعترضة ليست طرفاً باتفاق التحكيم . وحيث أن القرار التحكيم وبعد إكسائه صيغة التنفيذ يصبح له صفة القرار القضائي , وبالتالي يخضع لدعوى اعتراض الغير وفق الأصول القانونية التي يخضع لها الحكم القضائي الصادر عن القضاء العادي وبذات الطريق وأمام ذات المرجع . وبالتالي فإن على المعترض مراجعة القضاء المختص بطلب الاعتراض على الحكم وفسخه إذا كان له وجه حق.


محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق – القرار رقم /148/ لعام 2011م
0U18Y013