شرط التحكيم يعتبر بمثابة اتفاق مستقل بحد بذاته عن العقد الأساسي المدرج فيه, فلا يبطل ببطلانه، والمحكم هو صاحب الحق للنظر في صحة سلطته وولايته.
إن من المتفق عليه فقهاً واجتهادا وما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة، أن البند التحكيمي يعتبر كاتفاق تحكيمي مكتمل بذاته ومستقل عن العقد الذي يضمهما في صك واحد. إذا أنه في أغلب الأحيان قد يثبت الصك ذاته الاتفاق على موجبات الطرفين وهي جوهره, والاتفاق الآخر على البند التحكيمي , أي العقد الاجرائي وهو الذي عينه الطرفان بشكل مستقل عن العقد الأصلي لينظم إجراءات التقاضي بينهما عند إخلال أحدهما بموجباته. وحيث أن التوجه المذكور أعلاه يعتبر أن البند التحكيمي مستقل عن العقد الأساسي المدرج فيه، يستتبع نتيجتان تتمثلان بما يلي : من جهة أنه إذا تم فسخ هذا العقد باتفاق الطرفين أو بإرادة منفردة فإن البند التحكيمي يبقى قائماً وصحيحاً مادام أن البطلان أو الفسخ أو أي سبب آخر من أسباب انقضاء العقد لم يلحقه بذاته. ومن جهة أخرى أنه من حق المحكم في الفصل بأمر ولايته لنظر النزاع المعروض عليه عند المنازعة فيها نتيجة لادعاء بطلان العقد المذكور أو انقضائه نتيجة فسخه من قبل أحد الطرفين … إذا أضحى بإمكان المحكم عند التذرع بعد صحة العقد الأساسي أن ينظر بالاستناد إلى البند التحكيمي في المنازعة المثارة حول ولايته أي في وجود أو في صحة اتفاق التحكيم الذي يستمد منه ولايته… فالبند التحكيمي هو الذي أولى المحكم أمر البت في كل نزاع ينشأ عن هذا العقد من خلال ايراده عبارة ( في حال وجود خلاف أو نزاع بين الفريقين حول تطبيق أو تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية ) .
المحكمة الابتدائية الأولى في بيروت – الغرفة الناظرة بقضايا التحكيم – القرار رقم 59/1 – صدر بتاريخ 12-01-2011م