بلجيكا : لا يحق لهيئة التحكيم إصدار حكمها خارج المدة المتفق عليها, ويعتبر ذلك تجاوزا لصلاحياتها.

حيث أن اتفاق التحكيم المبرم بين الأطراف ينص على أن حكم التحكيم يجب أن يصدر خلال مدة شهر من تاريخ إقفال باب المرافعة وإحالة الدعوى للمداولة. وحيث أنه لم يتفق الأطراف على تمديد تلك المدة. وبما أن إحالة الدعوى للمداولة قد تمت بتاريخ 24 نوفمبر 2003 , وصدر حكم التحكيم بتاريخ 22 نوفمبر 2004 , أي بعد مرور ما يقارب السنة , فإنه وفقاً للقانون ( البلجيكي ) يحق للمحكمة إبطال حكم التحكيم إذا تجاوزت هيئة التحكيم صلاحياتها أو حدود سلطتها . وبما أن القانون ينص على أنه تنتهي مهمة هيئة التحكيم إذا لم يصدر حكم التحكيم في المهلة المحددة , إلا إذا اتفق الأطراف على تمديد تلك المهلة , وبالتالي فالمحكمون غير مخولين بالفصل في النزاع خارج المهلة المحددة في اتفاق التحكيم , وبالتالي تعتبر هيئة التحكيم قد تجاوزت صلاحياتها وهذا يؤدي لبطلان الحكم الصادر عنهم.


The Court of Appeal of Liège – Belgium 28 April 2011  بلجيكا