إن اللجوء للقضاء رغم وجود شرط التحكيم يعتبر تنازلاً عن ذلك الشرط , ولا يمكن الرجوع عنه.
إن التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات بين الخصوم بغير طريقها المعتاد, ولئن كان قوامه إرادة الخصوم وينبني مباشرة على اتفاقهم في كل حالة على حدة, فإنه يرتكز أساساً على حكم القانون الذي أجاز اللجوء إلى هذا الطريق خروجاً على الأصل المقرر في ولاية المحاكم, مما يقتضي قصره على ما تنصرف إليه إرادة المتحكمين في حدود ما يسمح به القانون, مع التزام الحذر في تفسير الاتفاق عليه أو النصوص القانونية التي تنظمه عند تحديد المنازعات التي تخضع له, ولا يجوز التوسع فيه شأن كل استثناء. والتحكيم – سواء كان في صورة شرط أو مشارطة – ليس مؤبداً , فقد ينقضي لعديد من الأسباب منها اتفاق المحتكمين على ذلك صراحة أو ضمناً , فإذا لجأ الخصم إلى القضاء ,رغم الاتفاق على التحكيم, فإن ذلك يعدّ تنازلاً عنه, وينتج هذا التنازل أثره فوراً , فلا يجوز له أن يعود ويتمسك بالدفع بالتحكيم .
محكمة التمييز بالبحرين – الطعن رقم 253/ 2011 – صدر الحكم بتاريخ 28- 01- 2013م