لا يصح شرط التحكيم عند إدراجه ضمن الشروط العامة لعقد التأمين , ويجب أن يرد شرط التحكيم في وثيقة ملحقة بعقد التأمين تحتوي توقيع الأطراف وإلا كان الشرط باطلاً .
حيث أن ملحق وثيقة التأمين المتضمنة لشرط التحكيم لم يتم التوقيع عليها من أي من المؤمن أو المؤمن له وهو لا يحمل تاريخاً وغير مختوم بختم شركة التأمين … وهو بذلك لا تكون له حجية, إذ أن حجية الملحق تُستمد من التوقيع عليه… ولما كانت الفقرة /3/ من المادة /10/ من قانون التحكيم ( العُماني ) تقضي بأنه : (يعتبر اتفاقاً على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد ) وبالفعل فقد أحال عقد التامين المبرم بين الطرفين إلى شرط التحكيم الملحق بوثيقة التحكيم , إلا أن هذا لا يكفي للتقيد بشرط التحكيم ما لم يكن الملحق موقعاً , إذ أن التوقيع على وثيقة التأمين – وهي تحتوي على هذه الإحالة – لا تغني بأي حال من الأحوال عن التوقيع أيضاً على شروط التحكيم طالما تضمّنه اتفاق خاص به منفصل عن الشروط العامة لوثيقة التأمين تتناول ما يخضع للتحكيم من بين ما تم التأمين عليه… إن الحكمة من وراء استبعاد شرط التحكيم من الشروط العامة لوثيقة التأمين تكمن في أن وثيقة التأمين عادة تحمل شروطاً عديدة ربما لا يتمكن المؤمن له من ملاحظة وجود شرط التحكيم من بينها. لذلك جاء القانون لحماية المؤمن له من ان يفاجأ بهذا الشرط عند نشوء النزاع الذي تضمنه شرط التحكيم … وهذا يقتضي أن يطلع المؤمن له ويفهم معناه ثم يوقع عليه بعد ذلك , وهذا التوقيع وحده هو الذي يؤكد علم المؤمن له يشرط التحكيم والتزامه به. فإذا جاء شرط التحكيم خالياً من توقيعه فلا يلتزم به.
المحكمة العليا في سلطنة عمان –القرار رقم /88/ الطعن رقم /55/ لعام 2005م