إذا قام الأطراف بتسوية النزاع بالطرق الودية بدلاً عن شرط التحكيم ومن ثم خالف أحد الأطراف مضمون تلك التسوية فإن الاختصاص في هذا الشأن يعود للقضاء وليس للتحكيم.

إن التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات , قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات , ومن ثم فهو مقصور حتماً على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم , وكانت اتفاقية الوكالة والتوزيع المبرمة بين الطرفين نصت على أنه (( في حالة وجود أي خلاف بسبب تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية , تحاول الأطراف أولاً حل النزاع بالطرق الودية, وإذا ما أخفقت الطرق الودية يحال هذا النزاع على التحكيم …. )) وكان من الثابت في محضر الاجتماع المنعقد بينهما في …. أنه …. , مما يستفاد منه أن الطرفين قاما بتسوية الخلاف ودياً, ومن ثم لا تخضع المنازعة في تنفيذها لشرط التحكيم , الأمر الذي تختص معه المحاكم بنظرها دون هيئة التحكيم .


محكمة التمييز في البحرين – الدائرة الثانية – الطعن رقم 291 لعام 2008.