المحكمة الاقتصادية بالقاهرة ترسي مبدأ اختصاصها النظر بدعاوى بطلان أحكام التحكيم في منازعات الاستثمار والمنازعات الاقتصادية
أرست الدائرة الإستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة مبدأ ينص على اختصاص محكمة القاهرة الاقتصادية بجميع دعاوى بطلان التحكيم التجاري المتعلقة بجميع المجموعات الاقتصادية والاستثمارية وقوانين الملكية الفكرية والاتصالات.
وكان احد المستثمرين قد أقام دعوى ببطلان حكم التحكيم القاضي بفسخ عقد نقل أسهم وتخارج من إحدى أكبر الشركات المساهمة, فتمسك ممثل الشركة بعد اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر دعاوى التحكيم واختصاص محكمة استئناف القاهرة بها إعمالاً لنصوص قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 .
وهنا تطرقت الدائرة الاستئنافية العليا في المحكمة الاقتصادية , برئاسة المستشار الدكتور عمرو شكري القبطان وعضوية كل من المستشار محمد تركى والمستشار الدكتور رؤوف رفعت , لهذا الدفع وأرست المبدأ السابق ذكره.
وأسست المحكمة قضائها على أساس أن نص المادة 9 من قانون التحكيم قد عرفت محكمة الدرجة الثانية التي تختص بنظر دعاوى التحكيم حال كونها المحكمة المختصة بأصل النزاع, وهنا فسرت المحكمة هذه المادة على حد قولها : لما كان ذلك وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية بوصفها المحكمة الوحيدة المختصة نوعيا بجميع الموضوعات المتعلقة بالمجموعات الاقتصادية والاستثمارية وحقوق الملكية الفكرية والشركات وقانون سوق المال والاتصالات فهى بذلك تكون المحكمة المختصة بأصل النزاع ومن ثم تكون هي المحكمة الدرجة الثانية المختصة بجميع دعاوى التحكيم المتعلقة بجميع الموضوعات سالفة البيان.
نقلاً عن صحيفة صدى البلد ( بتصرف )