مشارطة التحكيم أشمل من شرط التحكيم وهي الأولى بالإتباع.

من المتفق عليه فقهياً , ولا خلاف عليه , تغليب مشارطة التحكيم على شرط التحكيم. باعتبار أن الأخير – بحكم ارتباطه بمرحلة سابقة على نشوء النزاع – قوامه الاتفاق على طرح النزاعات المحتمل وقوعها في المستقبل على التحكيم, بحيث لا يعدو أن يكون وعداً بالتحكيم فيما يكون متوقعاً نشوءه من نزاع بين الطرفين. بينما المشارطة تنشأ عن نزاع مكتمل وموجود بالفعل , ويتم من ثم تحديده في موضوع مشارطة التحكيم.


محكمة استئناف مسقط – دعوى رقم 661 لعام 2011م