لا يحق للوكيل طلب التحكيم إلا إن كانت وكالته تنص على ذلك بشكل صريح
إن التحكيم وحسب ما هو معروف فقهاً وقضاء هو من العقود الرضائية التي تتم بالإيجاب والقبول وأنه استثناء من الأصل في التقاضي فلا يجبر على سلوكه ولا يحرم من الالتجاء إلى القضاء إلا عن رضاء واختيار. ولما تقدم يجب على القاضي أن يلتزم الحيطة والحذر في تحديد المنازعات الخاضعة للتحكيم بل يجب أن يتحقق من إرادة الخصوم في شأن المنازعات الخاضعة للتحكيم …. إن الوكيل لا يملك طلب التحكيم إلا إذا كان سند التوكيل يتضمن التوكيل يطلب التحكيم, لأن القانون يشترط لصحة هذا الطلب أن يكون الوكيل مأذوناً به صراحة لأن هذه المسألة هي من حق القانون وللمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها حتى ولو لم تثار من قبل الخصوم….. إن الوكالة الدورية قد جاءت خالية من الإشارة إلى حق الوكيل باللجوء إلى التحكيم وتنظيم اتفاقية التحكيم الأمر الذي يغدو معه ان اتفاق التحكيم باطل لصدوره من شخص لا يملك توقيعه وغير مأذون فيه وبالتالي فإن اتفاقية التحكيم لكونها باطلة لا ترتب أي أثر لبطلانها وبالتالي بطلان كافة الإجراءات التي تترتب عليها .
محكمة الاستئناف المدني في رام الله – فلسطين – القرار رقم 21 لعام 2003 – صادر في 13/ 05/ 2005م.