الخطأ في التسبيب أو الاستدلال لا يؤدي إلى بطلان حكم التحكيم.

التحكيم ما هو إلا طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات , فهو يكون مقصوراً حتماً على ما تنصرف إرادة المحكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم.
اتفاق التحكيم هو دستوره . ومنه يستمد المحكمون سلطانهم للفصل في النزاع , فالعبرة في صحة حكم التحكيم هي بصدوره وفق إجراءات القانون , فلا يبطله القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال أو إيراد تقديرات قانونية خاطئة لكونها لا تندرج تحت مسوغ بطلان حكم التحكيم والمحددة طبقاً لنص المادة 53 من قانون التحكيم . فدعوى بطلان حكيم التحكيم ليس طعناً عليه , فهي لا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع.


محكمة النقض المصرية طعن 537-73 ق – لعام 2014.