Site icon American Institute For International Commercial Arbitration

الخطأ في التسبيب أو الاستدلال لا يؤدي إلى بطلان حكم التحكيم.

التحكيم ما هو إلا طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات , فهو يكون مقصوراً حتماً على ما تنصرف إرادة المحكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم.
اتفاق التحكيم هو دستوره . ومنه يستمد المحكمون سلطانهم للفصل في النزاع , فالعبرة في صحة حكم التحكيم هي بصدوره وفق إجراءات القانون , فلا يبطله القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال أو إيراد تقديرات قانونية خاطئة لكونها لا تندرج تحت مسوغ بطلان حكم التحكيم والمحددة طبقاً لنص المادة 53 من قانون التحكيم . فدعوى بطلان حكيم التحكيم ليس طعناً عليه , فهي لا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع.


محكمة النقض المصرية طعن 537-73 ق – لعام 2014.

Exit mobile version