قانون إنشاء لجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم الاتحادية

قانون إنشاء لجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم الاتحادية
الإمارات العربية المتحدة

قانون اتحادي رقم 26 صادر بتاريخ 01-11-1999م الموافق فيه 23 رجب 1420 هـ  بإنشاء لجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم الاتحادية
معدل بموجب  القانون الاتحادي رقم 25-2005م تاريخ 10-08-2005م
 ——————–

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ،

بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م . بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1972م . في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد ،
وعلى القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1978م . في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في دولة الإمارات إليها والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985م . والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1992م.
وعلى قانون الاجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992م .،
وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993م .،
وبناء على ما عرضه وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف ، وموافقة مجلس الوزراء ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ،

اصدرنا القانون الآتي :

المادة الاولى
تنشأ في مقر كل محكمة اتحادية ابتدائية مدنية أو شرعية لجنة أو أكثر تسمى ( لجنة التوفيق والمصالحة ) تشكل برئاسة أحد القضاة وعضوية إثنين من أعضاء السلطة القضائية أو من ذوي الخبرة المشهود لهم بالحيدة والنزاهة .
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد اختصاصها المكاني قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف .
ويحدد مجلس الوزراء مكافآت الأعضاء من غير أعضاء السلطة القضائية .

المادة 2
عدل نص المادة 2 بموجب القانون الاتحادي رقم 25/2005 تاريخ 10/8/2005م . واصبح على الوجه التالي :
تختص لجنة التوفيق والمصالحة بما يأتي :
1 –
تسوية المنازعات المدنية والتجارية والعمالية أيا كانت قيمتها وكذلك المنازعات غير المقدرة القيمة بطريق الصلح .
2 –
يكون للّجنة في سبيل أداء عملها حق الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وسائر الأدلة واتخاذ ما تراه مناسبا دون التقيد بقانون الاجراءات المدنية وقانون المحاماة ومواعيد الدوام الرسمي .

المادة 3
على كل محكمة ابتدائية مدنية أو شرعية عدم قيد أية دعوى تتعلق بنزاعات مدنية أو تجارية إلا بعد عرضها على لجنة التوفيق والمصالحة .

المادة 4
على اللجنة ان تقوم بإخطار الأطراف خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليها بطريق الهاتف أو بأي طريق آخر بالحضور في الموعد المحدد بالإخطار .

المادة 5
إذا لم يحضر أحد الأطراف في الموعد المحدد بالإخطار أو حضر ولم يوافق على نظر منازعته أمام اللجنة أو لم يتم حل النزاع صلحا أعطي الأطراف إفادة بما تم .

المادة 6
تعمل اللجنة على حل النزاع صلحا خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ حضور الأطراف أمامها ويجوز مدها لمدة أخرى مماثلة باتفاق الطرفين أو بقرار من رئيس اللجنة .

المادة 7
إذا تم الصلح بين الأطراف أمام اللجنة أثبت ذلك في محضر يوقع عليه منهم ومن رئيس وأعضاء اللجنة ، ويعتمد هذا المحضر من رئيس المحكمة المختصة ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن .

المادة 8
لا تستحق أية رسوم قضائية عن الطلبات التي تقدم الى اللجنة .

المادة 8 مكرر
اضيف نص مادة جديد برقم 8مكرر ومن ثم عدل بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 25/2005 تاريخ 10/8/2005م . واصبح على الوجه التالي :
لا يدخل في اختصاص لجنة التوفيق والمصالحة ما يأتي :
1 –
الاوامر والدعاوى المستعجلة والوقتية والدعاوى التي تكون الحكومة طرفا فيها ودعاوى الايجارات التي تنظر امام لجان خاصة بالمنازعات الايجارية ، وأية دعاوى اخرى يقرر نظرها امام لجان مصالحة اخرى ايا كانت هذه اللجان .
2 –
اذا اوقع المدعى الحجز التحفظي على اموال وموجودات خصمه او اتخذ أي اجراء من الاجراءات المستعجلة .
3 –
القضايا التي سجلت لدى المحاكم الاتحادية منذ سريان القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 1999م . وحتى تاريخ العمل بتعديله الصادر بالقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2001م .

المادة 9
يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف اللوائح المنظمة لعمل اللجنة.

نسخة pdf

أبريل 14, 2017