إن موضوع النزاع لا يتم تحديده في شرط التحكيم لأنه سابق لحدوث النزاع ولا يمكن الاتفاق عليه مسبقاً بين الأطراف. وإنما يتم تحديده من قبل طالب التحكيم بعد نشوء النزاع كيفما يشاء.

… إنه في صورة اللجوء إلى التحكيم بموجب شرط تحكيمي فإن موضوع النزاع لا يحدد باتفاق الأطراف وإنما حسب مشيئة طالب التحكيم كما هو الشأن عند الالتجاء إلى القضاء العادي . وإن الفصل 258 من مسطرة المرافعات المدنية والتجارية أقر التفرقة بين فرضية الشرط التحكيمي وفرضية اشتراط التحكيم وجعل لكل فرضية قواعد خاصة … إن […]

Read More إن موضوع النزاع لا يتم تحديده في شرط التحكيم لأنه سابق لحدوث النزاع ولا يمكن الاتفاق عليه مسبقاً بين الأطراف. وإنما يتم تحديده من قبل طالب التحكيم بعد نشوء النزاع كيفما يشاء.