قانون التحكيم الليبي 2023
قانون التحكيم الليبي لعام 2023
القانون رقم 10 لسنة 2023 م بشأن التحكيم التجاري الليبي
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتعديلاته.
- القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
- القانون رقم 9 لسنة 2010 م بشأن تشجيع الاستثمار.
- القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه رقم 1 لسنة 2021 م والمستأنف انعقاده يوم الأثنين 28/شعبان/1444 هـ الموافق 2023/3/21 م.
صدر القانون الآتي:
المحتويات
- الباب الأول أحكام عامة
- الباب الثاني اتفاق التحكيم
- الباب الثالث هيئة التحكيم
- الباب الرابع إجراءات التحكيم
- الباب الخامس حكم التحكيم
- الباب السادس الاعتراف بالحكم التحكيمي
- الباب السابع الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية
- الباب الثامن التحكيم الإلكتروني
- الباب التاسع تكوين مراكز التحكيم
- الباب العاشر أحكام ختامية
الباب الأول أحكام عامة
المادة 1
في مقام تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات التالية المعاني المقابلة لها:
- الدولة: الدولة الليبية.
- التحكيم: هو طريق خاص يلجأ إليه أطراف النزاع للفصل في المنازعات بواسطة أفراد محايدين بدلاً من طرح النزاع على القضاء.
- التحكيم الإلكتروني: هو آلية خاصة لفض النزاعات عن طريق الشبكات الإلكترونية ووسائل الاتصال الحديثة، بهدف إصدار حكم تحكيمي يفصل في نزاع ما يكون له قوة وحجية النفاذ.
- هيئة التحكيم: هي السلطة المختصة بالفصل في النزاع سواء كانت مشكلة من محكم منفرد أو من مجموع من المحكمين بشرط أن يكون عددهم وترا.
- التحكيم المؤسسي: اتفاق الطرفين على إخضاع ما ينشأ بينهم من نزاع الى مركز أو مؤسسة تحكيم لحله وفقا لقواعد هذه المؤسسة.
- التحكيم الحر: هو التحكيم الذي يقوم فيه أطراف النزاع بتنظيم عملية التحكيم منذ ميلادها وحتى انتهائها بصدور حكم التحكيم.
- مشارطة التحكيم: عبارة عن عقد مستقل عن العقد الأصلي الذي تم التعاقد عليه بين الطرفين، وفي ذلك العقد المستقل يتم وضع كافة شروط التحكيم.
- شرط التحكيم: اتفاق أطراف عقد ما على إخضاع النزاعات التي قد تنشأ عن ذلك العقد للتحكيم.
- التحكيم بالصلح: هو التحكيم الذي لا يتقيد به المحكمون بقواعد القانون الموضوعي عن الفصل في النزاع.
- وثيقة المهمة: هي الوثيقة التي يفوض من خلالها المحكمين بعملية التحكيم.
- اتفاق التحكيم: هو ذلك الاتفاق الذي يلتزم الأطراف فيه باللجوء إلى التحكيم لفض كل أو بعض النزاعات القائمة أو التي قد تنشأ في المستقبل، نتيجة قيام علاقة قانونية بينهم، تعاقدية أو غيرها.
- المحكم المرجح: هو الذي يتولى إصدار قرار التحكيم عند تعذر تحقق الأغلبية.
- التحكيم الدولي: هو الذي يشبه التقاضي أمام المحاكم المحلية، ولكن بدلا من أن تحال أمام محكمة محلية، فإنها تُعقد أمام محكمين خاصين معروفين بالمحكمين.
- التحكيم الداخلي: هو لجوء أطراف العقد للتحكيم في كل أو بعض النزاعات الناشئة عن العقود المبرمة بينهم بمقتضى اتفاق تحكيم ما دام النزاع متعلقا بالشركات أو بالالتزامات والمبادلات المدنية والتجارية داخل إقليم الدولة الليبية مع مراعاة أحكام الفصل “الخامس”.
- العقد الأصلي: هو العقد الذي يحتوي على شرط التحكيم.
المادة 2
لا يثبت اتفاق التحكيم إلا بالكتابة سواء كانت رسمية أو عرفية تقليدية أو إلكترونية.
ويعد في حكم الاتفاق المكتوب كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد.
المادة 3
يجوز الاتفاق على التحكيم، ولو كان النزاع معروضا أمام القضاء أو تم الفصل فيه بحكم غير حائز لحجية الأمر المقضي فيه.
المادة 4
يعتبر شرط التحكيم عقدا مستقلا عن العقد الأصلي الذي تضمن شرط التحكيم، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم.
واستثناء من ذلك، إذا كان العقد الأصلي باطلا بطلانا مطلقا لإبرامه من عديم الأهلية أو غير مختص بإبرامه، أو في المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم الواردة في المادة الخامسة من هذا القانون فإنه في هذه الحالة يسقط شرط التحكيم ويختص القضاء بالنظر في مدى صحة العقد الأصلي.
المادة 5
لا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة:
- بالنظام العام.
- الجنسية.
- الأحوال التي لا يجوز الصلح فيها.
المادة 6
يجب أن تتوفر في أطراف اتفاق التحكيم أهلية التصرف في حقوقهم.
المادة 7
يجب أن يكون المحكم شخصا طبيعيا كامل الأهلية، متمتعا بكامل حقوقه المدنية و بالاستقلالية والحياد، وإذا عين اتفاق التحكيم شخصا اعتباريا فإن سلطته تنحصر في تعيين هيئة التحكيم.
ويجب على المحكم المرجح الكشف عن أي حالات تتعلق بتضارب المصالح لأطراف النزاع، ويجوز لأطراف النزاع عزل المحكم المرجح إذا تحققت أي حالة من حالات تضارب المصالح.
يثبت قبول المحكم لمهمته بأي طريقة من طرق الإثبات، ويعتبر قابلا لمهمته بتوقيعه على اتفاق التحكيم، أو بشروعه في المهمة الموكلة إليه.
إذا تخلى المحكم عن التحكيم بعد قبوله له دون مبرر جاز للطرف المتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج جراء تخليه.
المادة 8
يمكن للأطراف اللجوء إلى التحكيم الحر أو التحكيم المؤسسي.
يمنح التحكيم الحر الحرية الكاملة للخصوم في تحديد الإجراءات والقواعد الواجب تطبيقها على موضوع النزاع، وتتولى هيئة التحكيم تنظيمه بتحديد الإجراءات الواجب اتباعها ما لم يتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك.
أما في حالة التحكيم المؤسسي فتتولى مؤسسات التحكيم المحلية أو الدولية تنظيم إجراءاته والتي يجب أن يخضع لها أطراف النزاع.
وفي حال اتفاق الأطراف على اللجوء للتحكيم، دون الإشارة إلى مؤسسة التحكيم، يعتبر التحكيم حرا.
المادة 9
يجب على المحكمين تطبيق القانون الذي تختاره إرادة الأطراف ما لم يفوض لهم الأطراف صفة المحكمين المصالحين في اتفاق التحكيم، وفي هذه الصورة لا يتقيد المحكمون بتطبيق القواعد القانونية ويتبعون قواعد العدل والإنصاف.
وإذا غفل الأطراف على اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع جاز للمحكمين أن يطبقوا القانون الملائم لحكم النزاع بشرط أن يكون ذا صلة بموضوع النزاع.
المادة 10
في حالة اتفاق الأطراف خلال إجراءات التحكيم على تسوية النزاع فيما بينهم فإن هيئة التحكيم تعتمد هذه التسوية، وعليها إصدار حكم تحكيمي بشأنها.
المادة 11
لا تنطبق أحكام هذا الباب إلا إذا كان مكان التحكيم على الأراضي الليبية، أو برغبة أطراف النزاع في تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة 12
التحكيم الدولي: يكون التحكيم دوليا في الحالات التالية:
- أ. إذا تعلق التحكيم بالتجارة الدولية.
- ب. إذا كان موضوع اتفاق التحكيم مرتبطا بأكثر من دولة واحدة.
- ج. إذا كان محل عمل أطراف اتفاق التحكيم وقت إبرامه واقعا بين دولتين مختلفتين.
- د. إذا كان أحد الأماكن التالية واقعا خارج الدولة التي فيها مقر عمل الأطراف:
- مكان التحكيم الذي نص عليه اتفاق التحكيم.
- مكان تنفيذ أكبر جزء من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التعاقدية.
ويحدد محل العمل كما يلي:
- إذا كان لأحد الأطراف أكثر من محل عمل، فالمعتبر هو محل العمل الأوثق صلة باتفاق التحكيم.
- إذا لم يكن لأحد الأطراف محل عمل، فالمعتبر هو محل إقامته المعتادة.
الباب الثاني اتفاق التحكيم
المادة 13
إذا رفع نزاع معروض أمام هيئة تحكيم أمام القضاء على المحكمة المرفوع أمامها النزاع أن تحكم بانتفاء ولايتها بالفصل في النزاع بناء على طلب أحد الأطراف.
المادة 14
يمكن لقاضي الأمور الوقتية إصدار إجراءات وقتية أو تحفظية، في حدود اختصاصاته قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناءها بطلب أحد الأطراف مع مراعاة أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وإذا باشرت هيئة التحكيم أعمالها يصبح اتخاذ أية وسيلة وقتية أو تحفظية من اختصاصها بقوة هذا القانون.
ويمكن لهيئة التحكيم أو القاضي إلزام أي طرف بدفع جزء من المصاريف التي يستلزمها هذا الإجراء.
المادة 15
يصدر حكم هيئة التحكيم داخل إقليم الدولة الليبية، سواء كان النزاع متعلق بتحكيم داخلي أو دولي ويكون له – بمجرد صدوره – حجية الأمر المقضي به بالنسبة لموضوع النزاع الذي بت فيه.
وعلى المحكمة المختصة تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية بطلب من أحد أطراف المنازعة.
الباب الثالث هيئة التحكيم
القسم الأول تشكيل هيئة التحكيم
المادة 16
يجب تحديد موضوع النزاع في مشارطة التحكيم مع بيان أسماء المحكمين و مؤسسة التحكيم صراحة أو دلالة وإلا كانت المشارطة باطلة.
وإذا لم يقم الأطراف بتحديد أسماء المحكمين أو اختيار مؤسسة تحكيم معينة تختص المحكمة الابتدائية التي أبرم العقد الأصلي في دائرة اختصاصها بتحديد أسماء المحكمين أو تحديد مؤسسة التحكيم.
المادة 17
يجوز تشكيل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر، وإذا تعدد المحكمين وجب أن يكون عددهم وترا.
وإذا كان عدد المحكمين وترا وجب عليهم تعيين رئيس للهيئة وذلك إذا غفل أطراف العلاقة عن تحديده.
ويجوز أن يختار كل طرف محكم أو أكثر على أن يختار المحكمون المختارون محكما مرجحا يرأس هيئة التحكيم.
المادة 18
إذا كان التحكيم مؤسسيا يجوز لأطراف اتفاق التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية اختيارهم، فإذا تعذر الاتفاق بينهم أو غفلوا عن ذلك أو لم يتفق المحكمين أو قام مانع حال دون مباشرة المحكمين لعملهم لمدة ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب التحكيم، يجب على الأطراف الرجوع إلى إجراءات تعيين هيئة التحكيم الواردة بنظام المؤسسة المنظمة للتحكيم.
وإذا كان التحكيم حرا وتحققت إحدى الحالات مع المدة الواردة في الفقرة السابقة، يتولى رئيس المحكمة الابتدائية الذي أبرم اتفاق التحكيم بدائرتها تعيين المحكم أو المحكم المرجح بقرار مستعجل غير قابل للطعن بطلب أحد الأطراف.
المادة 19
لا يجوز منع أي شخص بسبب جنسيته من العمل كمحكم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
يعاقب كل من يعتدي على محكم أثناء ممارسته لمهامه بالعقوبات المقررة بالاعتداء على القضاة في قانون العقوبات الليبي.
القسم الثاني رد وعزل المحكم
المادة 20
المحكم أن يصرح بكل الأسباب التي من شأنها أن تثير يجب علــ شكوكا حول حياده أو استقلاليته، ويجب عليه ألا يتأخر عن إعلام أطراف النزاع بوجود أي سبب من الأسباب إلا إذا كان قد سبق لــــه أن أحاطهم علما بها محددا أجلا للأطراف للرد.
وإذا قبل الأطراف أسباب المحكم واعتبرت لا تؤثر في استقلاليته وحياده يمكن للمحكم إكمال مهامه، وإلا اعتبر تعيينه باطلا.
المادة 21
إذا لم تتوفر المؤهلات المطلوبة في المحكم أو إذا وجدت أسباب من شأنها أن تثير شكوكا حول حياده أو استقلاليته يجوز رد المحكم من قبل أي طرف من أطراف النزاع، ولا يجوز لأي من أطراف النزاع رد محكم عينه هو أو اشترك في تعيينه إلا لأسباب اكتشفها بعد التعيين.
وفي جميع الأحوال يرد المحكم بنفس الأسباب التي يــــرد بـهـا القاضي المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
ويقدم طلب الرد إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقر التحكيم إذا كان التحكيم مؤسسيا أو إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي أبرم بدائرتها اتفاق التحكيم إذا كان التحكيم حرا وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة الابتدائية غير قابل للطعن.
ويجب أن تتوقف إجراءات التحكيم من تاريخ تقديم طلب الرد إلى حين الفصل فيه وعلى القاضي المختص الفصل في الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.
المادة 22
إذا توفي المحكم أو أحد المحكمين أو قام مانع من مباشرته للتحكيم أو امتنع من مباشرته، أو تخلى أو عزل أو انتهت مدة التحكيم، يجوز للأطراف الاتفاق على الاستمرار في التحكيم بتداركهم لهذه الموانع.أما إذا لم يتفق الأطراف أو لم يقرروا إنهاء التحكيم فإن أحكام المادة السابقة المتعلقة باختصاص المحكمة الابتدائية تعتبر واجبة التطبيق.
المادة 23
إذا أصبح المحكم غير قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء مهمته أو تخلف عن القيام بها في أجل ثلاثين يوما من تاريخ تعيينه فإنه يعتبر متخليا عن مهمته كمحكم ويجوز للطرف المتضرر من التخلي المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر.
ويجوز عزل المحكم أما باتفاق كل الأطراف، أو طبقا للقواعد ذات العلاقة المعتمدة من قبل مؤسسة التحكيم الموكول إليها مهمة فض النزاع، أو طبقا للأحكام الواردة في اتفاق التحكيم.
وفي حالة عدم الاتفاق أو عدم اللجوء لأي مؤسسة تحكيم يكون العزل بحكم يصدره رئيس محكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقر مؤسسة التحكيم بناء على طلب أحد الأطراف في أجل أقصاه شهر من تاريخ بدء إجراءات العزل، ويكون الحكم غير قابل للطعن.
ويجب أن تتوقف إجراءات التحكيم من تاريخ تقديم طلب عزل المحكم إلى حين البت فيه.
المادة 24
في حال وفاة أحد الأطراف أو حل الشخص الاعتباري يجب أن تستمر خصومة التحكيم، وعلى هيئة التحكيم استدعاء المعنيين واطلاعهم على سير خصومة التحكيم واستبدالهم بالمتوفى أو الشخص المنحل إذا كان لذلك مقتضى.
وإذا لم يتم الاستدعاء ر أو لم يباشر المعني الخصومة من تلقاء نفسه في أجل شهرين من وفاة الشخص الطبيعي أو حل الشخص الاعتباري تنقضي خصومة التحكيم.
القسم الثالث اختصاص هيئة التحكيم
المادة 25
مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة الخامسة تختص هيئة التحكيم بالنظر في اختصاصاتها وفي أي اعتراض يتعلق بصحة اتفاق التحكيم.
المادة 26
يثار الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في أجل أقصاه الجلسة الأولى التي تقدم فيها الدفوع الأولية شفوية كانت أو مكتوبة.
ويجوز لهيئة التحكيم أن تقبل دفعا يثار بعد مضي هذا الأجل إذا اعتبر التأخير وجيها.
أما الدفع بتجاوز هيئة التحكيم نطاق موضوع النزاع فيجوز التمسك به في أي مرحلة من مراحل الفصل في الخصومة التحكيمية.
المادة 27
إذا بتت هيئة التحكيم في أي دفع من الدفوع المشار إليها في المادة السابقة بحكم جزئي، يجوز لأي طرف في حدود ثلاثين يوما من تاريخ إعلامه به أن يطلب من رئيس محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مكان التحكيم أن يفصل في الأمر.
وعلى المحكمة البت في الموضوع في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تقديم الطلب وتتوقف إجراءات التحكيم إلى أن يصدر الحكم من المحكمة، أما الدفوعات المثارة بعد صدور حكم التحكيم في الطعن المذكور فينظر فيها مع الأصل.
الباب الرابع إجراءات التحكيم
المادة 28
يمكن لأطراف اتفاق التحكيم الاتفاق على الإجراءات الواجب اتباعها من هيئة التحكيم، وإذا لم يتفق الأطراف على ذلك يجوز لهيئة التحكيم تطبيق القواعد التي تراها أكثر ملاءمة لفض النزاع، وفي كلتا الحالتين تراعى الضمانات الأساسية في إجراءات التقاضي، خاصة المتعلقة بحقوق الدفاع.
المادة 29
يمكن للأطراف تحديد مكان التحكيم داخل إقليم الدولة أو خارجه.
وفي حالة عدم الاتفاق على مكان التحكيم، تتولى هيئة التحكيم تحديده مع مراعاة مراحل الخصومة.
المادة 30
مع عدم الإخلال بالمادة السابقة، يمكن لهيئة التحكيم أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا للمداولة بين أعضائها أو لإتمام إجراءات التحقيق، أو لسماع الشهود أو الخبراء بعد أداء اليمين أمامها أو أطراف النزاع ودراسة المستندات والتقارير والأبحاث، ما لم يتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك.
المادة 31
يمكن لأطراف التحكيم الاتفاق على اللغة أو اللغات التي تستعمل في إجراءات التحكيم، وفي حالة عدم اتفاق الأطراف على لغة التحكيم، يمكن لهيئة التحكيم اختيار اللغة أو اللغات المستعملة في هذه الإجراءات، ولا يجوز الجمع بين اللغات في المستند الواحد.
يمكن لهيئة التحكيم أن تطلب إرفاق كل وثيقة مقدمة بلغة مغايرة بترجمة للغة أو اللغات التي اتفق عليها الأطراف أو التي حددتها هيئة التحكيم.
المادة 32
تباشر هيئة التحكيم مهمتها فور تشكيلها من خلال تلقي طلبات أطراف التحكيم ومستنداتهم، ويجب أن يتضمن وثيقة تحديد المهمة على البيانات التالية:
- أسماء المحكمين.
- أسماء أطراف التحكيم وعناوينهم، وعرض موجز لطلباتهم.
- تحديد موضوع النزاع الواجب الفصل فيه.
- تحديد إجراءات التحكيم والبرنامج الزمني المتعلق بها.
ويجب أن تقوم هيئة التحكيم والأطراف بالتوقيع على وثيقة تحديد المهمة توقيعا تقليديا أو إلكترونيا في حدود أسبوع من تاريخ تقديم طلب التحكيم.
وإذا رفض أحد الأطراف التوقيع على وثيقة تحديد المهمة، يجوز للهيئة بدء إجراءات التحكيم بعد التحقق من صحة شرط التحكيم، وإثبات الرفض في وثيقة مستقلة تعتمد من رئيس المحكمة الابتدائية التي يكون مقر التحكيم بدائرتها، وترفق بالوثيقة.
المادة 33
تتولى هيئة التحكيم إجراءات البحث والتحري وتلقي الشهادات وسماع هود وإجراءات التحقيق وتعيين الخبراء وكل الأعمال التي الشـ من شأنها أن تكشف الحقيقة وتساعد على فض النزاعات، وفي هذا الشأن تلتزم الهيئة بإعداد محاضر اجتماعات بالخصوص مذيلة بتوقيعها.
ويجوز لهيئة التحكيم – أو أحد أعضائها – أن تطلب من الأطراف أن يقدموا كل الوثائق والمستندات وكل وسائل الإثبات التي يمكن أن يحوزها الأطراف، كما يجوز لها اللجوء إلى القضاء لاستصدار أي قرار يمكنها من تحقيق الأغراض الواردة بهذه المادة في حدود سلطتها.
المادة 34
إذا حدد الأطراف أجلا للبت في النزاع فإن سريان ذلك الأجل يبدأ من تاريخ قبول المحكم أو آخر المحكمين لمهمته.
وإذا لم يحدد الأطراف أجلا، وجب البت في الخصومة في أجل لا يتجاوز ستة أشهر.
وفي جميع الأحوال، يجوز لهيئة التحكيم بقرار- أن تمدد أجل البت في الخصومة مرتين على الأكثر على ألا تتجاوز المدة القصوى للبت في موضوع النزاع عن سنة، ويعتبر قرار هيئة التحكيم المتعلق بالتمديد نهائيا غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن.
وإذا تم تعيين محكم جديد بدلا عن المعزول أو المتوفى أو المتنحي أضيف لتاريخ الموعد النهائي لإصدار الحكم ثلاثين يوما.
المادة 35
يجب أن يرسل المدعي خلال المدة المتفق عليها في اتفاق التحكيم أو خلال الفترة التي تحددها هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وأعضاء هيئة التحكيم، طلبا يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وعرضا للوقائع وطبيعة النزاع وطلباته والحجج والمستندات المؤيدة لدعواه، وعلى المدعى عليه أن يقدم دفاعه فيما يتعلق بهذه المسائل في المدة التي تحددها هيئة التحكيم.
كما يجب على الأطراف أن يقدموا دفوعهم مصحوبة بالمستندات الأصلية التي لها صلة بموضوع النزاع، كما يجوز لهم أن يشيروا إلى كل المستندات والأدلة التي يعتزمون تقديمها، ما لم يتفقوا على طريقة أخرى لتقديمها.
المادة 36
إذا تخلف المدعي دون مبرر مقبول عن تقديم أسانيد وأدلة دعواه وفقا للمادة السابقة فإنه يجوز لهيئة التحكيم أن تنهي إجراءات التحكيم وتطالب المدعي بمصاريف التحكيم المعقولة.
أما إذا تخلف المدعى عليه دون مبرر مقبول عن تقديم دفاعه وفقا لأحكام ذات المادة، فإنه يجب على هيئة التحكيم أن تستمر في إجراءات التحكيم دون أن تعتبر هذا التخلف في حد ذاته إقرارا بصحة الدعوى.
وإذا تخلف أحد الأطراف دون مبرر مقبول عن حضور جلسة أو عن تقديم مستنداته، فيجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكمها بناء على ما توفر لديها من الأدلة.
كل ذلك ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
المادة 37
يجوز للأطراف تعديل أو إكمال طلباتهم أو دفاعهم خلال سير الإجراءات، إلا إذا رأت هيئة التحكيم أنه لا توجد مبررات مقبولة لذلك، وبالتالي يجوز لها الاكتفاء بالمذكرات والمستندات المقدمة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
المادة 38
لهيئة التحكيم سلطة تقديرية في ما إذا كانت ستعقد جلسة أو جلسات تستمع فيها إلى الأطراف، أو ستقتصر على النظر في الموضوع استنادا إلى ما يقدم لها من مستندات.
يجب إخطار أطراف النزاع بمواعيد الجلسات والاجتماعات وكل عمل إجرائي تقوم به هيئة التحكيم بأي وسيلة من وسائل الإخطار المصحوب بعلم الوصول كما يجب أن ترسل إلى كل طرف جميع المذكرات الكتابية والأوراق والمعلومات والاختبارات والمستندات التي يقدمها الطرف الآخر.
وتدون خلاصة وقائع كل جلسة تعدها هيئة التحكيم في محضر خاص تسلم صورة منه إلى أطراف النزاع ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.
المادة 39
يتم تسليم كل الرسائل والإعلانات للمرسل إليه شخصيا، أو لمقر عمله، أو المحل إقامته المعتاد، أو لعنوانه البريدي المعروف لدى جميع الأطراف، أو المحدد في اتفاق التحكيم ما لم يتفق الأطراف على طريقة خاصة لعملية التسليم والإعلان.
وإذا تعذر معرفة إحدى هذه العناوين بعد إجراء كل التحريات الضرورية تعتبر الرسالة في حكم المستلمة إذا أرسلت إلى آخر مقر عمل أو محل إقامته المعتاد أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه، بمقتضى إشعار مضمون الوصول أو بأي وسيلة أخرى تثبت محاولة تسليمها، كما تعتبر الرسالة في حكم المستلمة منذ اليوم الذي تسلم فيه الرسالة، ولا تسري أحكام هذه المادة على الإعلانات القضائية أمام المحاكم.
المادة 40
يجب أن يرسل المدعي إلى المدعى عليه إخطارا بالتحكيم، وتعتبر إجراءات التحكيم بدأت من التاريخ الذي يتسلم فيه المدعى عليه إخطار التحكيم.
كما يجب أن يتضمن إخطار التحكيم ما يلي:
- مطالبة بإحالة النزاع للتحكيم.
- أسماء الأطراف وألقابهم وجنسياتهم.
- تحديد اتفاق التحكيم.
- وصف موجز للعلاقة بين المدعي والمدعى عليه والدعوى والمبلغ المطالب به.
- اقتراح المدعى لأسماء المحكمين أو سلطة التعيين أو عدد المحكمين ولغة التحكيم ومكانه، إذا لم يتفق الأطراف على ذلك.
ويجب أن يرسل المدعى عليه إلى المدعى في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه إخطار التحكيم – ردا على ذلك الإشعار يتضمن ما يلي:
- اسم المدعى عليه واحد أو أكثر، ولقبه وجنسيته.
- رد المدعى عليه على المعلومات الواردة بالإخطار.
- اقتراح المدعى لأسماء المحكمين أو سلطة التعيين، أو عدد المحكمين ولغة التحكيم ومكانه.
- وصفا موجزا للدفوع المقابلة أو الطلبات المقدمة.
ولا يحول دون تشكيل هيئة التحكيم عدم رد المدعى عليه على الإخطار بالتحكيم المرسل من المدعى أو إرسال الإخطار ناقصا أو تأخر المدعى عليه في الرد عليه، وتختص الهيئة في جميع الأحوال في التعامل مع هذه المسائل.
المادة 41
يجب أن تخطر هيئة التحكيم أطراف النزاع بتاريخ قفل باب المرافعة عندما تتهيأ القضية للحكم.
الباب الخامس حكم التحكيم
القسم الأول إصدار الحكم التحكيمي
المادة 42
تنتهي إجراءات التحكيم بصدور حكم التحكيم في أصل النزاع، كما تنتهي في الحالات الآتيه بقرار من هيئة التحكيم:
- إذا اتفق الأطراف على إنهاء الإجراءات من خلال إبرام الصلح، حيث تقوم الهيئة بتحرير محضر يوقع عليه الأطراف أو من ينوب عنهم، ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي.
- إذا سحب المدعي،دعواه، ولم يعترض المدعى عليه في ذلك، وتكون هيئة التحكيم قد اعترفت بمصلحته المشروعة في التسوية النهائية للنزاع.
- إذا رأت هيئة التحكيم أن استمرار الإجراءات أصبح غير ضروريا أو مستحيلا.
المادة 43
يجب أن تبت هيئة التحكيم في النزاع المعروض أمامها وفقا لأحكام القانون الذي يعينه الأطراف، وإذا لم يحدد الأطراف القانون الواجب التطبيق على النزاع، فإنه على الهيئة أن تعتمد القانون الذي تراه مناسبا، ويجوز للهيئة البت في النزاع طبقا لقواعد العدل والإنصاف إذا وافق الأطراف على ذلك صراحة.
ويجب على الهيئة التحكيم أن تبت في النزاع وفقا لشروط العقد مع الأخذ بعين الاعتبار العرف التجاري الذي جرى عليه العمل في ذات المعاملة.
المادة 44
يجب أن تصدر هيئة التحكيم حكمها كتابة بأغلبية الآراء بعد المفاوضات ويجب أن يذيل الحكم بتوقيع جميع أعضاء الهيئة.
في حالة رفض أحد أعضاء هيئة التحكيم أو بعضهم التوقيع على الحكم، أو كان عاجزا عن التوقيع، يجب أن تثبت هذه الواقعة في متن الحكم، ويكون الحكم صحيحا إذا تم التوقيع عليه من قبل أغلبية المحكمين.
المادة 45
يجب أن يتضمن حكم التحكيم البيانات الآتية:-
- اسم المحكم أو المحكمين الذين أصدروا الحكم.
- مكان وتاريخ حكم التحكيم.
- أسماء وألقاب أطراف النزاع، وصفاتهم وعناوينهم، وأسماء وكلائهم وصفاتهم وعناوينهم، إن وجدوا.
- عرض موجز للوقائع وطلبات الخصوم ودفاعهم ومستنداتهم.
- أسباب الحكم.
- الحكم.
- قيمة المصاريف والأتعاب والجهة التي ستتحمل المصاريف.
- توقيع المحكمين.
المادة 46
يقع تحديد أتعاب المحكمين وفقا لاتفاق بين أطراف النزاع وهيئة التحكيم.
إذا كان التحكيم مؤسسا، تخضع أتعاب المحكمين لجدول الأتعاب المسجل في نظام مؤسسة التحكيم، وفي حال عدم الاتفاق على الأتعاب وغياب مؤسسة التحكيم تحدد الهيئة أتعابها بقرار مسبب، قابل للطعن أمام رئيس محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر التحكيم.
المادة 47
لا يجوز نشر حكم التحكيم أو جزء منه إلا بموافقة طرفي النزاع.
المادة 48
يكون حكم هيئة التحكيم قابلا للتنفيذ تلقائيا من قبل الأطراف أو بصفة إجبارية بإذن من رئيس محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر التحكيم.
ويتولى رئيس الهيئة أو الجهة المنظمة للتحكيم توجيه نسخة من الحكم إلى الأطراف في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، ويودع في ذات الأجل أصل الحكم مرفقا باتفاق التحكيم لدى كاتب المحكمة المختصة.
وإذا كان الحكم صادرا باللغة الأجنبية تودع معه ترجمة باللغة العربية مصدقا عليها من الخبرة القضائية، ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإيداع، ولأطراف النزاع الحصول على صورة من هذا المحضر، ويبقى أصل الحكم مودعا لدى كاتب المحكمة، وتسلم النسخ مذيلة بالصيغة التنفيذية في حدود يومين من تاريخ الإيداع.
القسم الثاني تفسير حكم التحكيم
المادة 49
يجوز لأحد أطراف النزاع أن يطلب من هيئة التحكيم في أجل ثلاثين يوما من تاريخ إعلامه بالحكم – تفسير منطوق الحكم، وعلى الهيئة تقديم التفسير لطالبه في حدود ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب وعليها تقديمه لطالبه والطرف الأخر على السواء حتى وان لم يطلبه في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها الطلب.
المادة 50
يجب على هيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الأطراف أن تقوم الأخطاء المادية الكتابية، أو الحسابية الواقعة في حكمها فور بتصحيح اكتشافها.
وتقوم الهيئة بتصحيح الخطأ دون القيام بمرافعة في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إيداع طلب التصحيح.يصدر قرار التصحيح كتابة، ويبلغ إلى الطرفين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، كما يجوز لهيئة التحكيم أن تمدد الفترة القانونيــة مرة واحدة وذات الفترة، إذا اقتضى الأمر، تصحيح أو تفسير الحكم أو إصدار حكم تكميلي.
المادة 51
يجوز لأي من أطراف النزاع، أن يتقدم لهيئة التحكيم بطلب إصدار حكم تكميلي في جزء من الطلب الأصلي الذي وقع السهو عنه في الحكم في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ إعلامه بالحكم، وتلتزم الهيئة بإعلام الطرف الآخر بالحكم التكميلي في موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ صدور الحكم التكميلي.وتصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ثلاثين يوما مــــن تــاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها التمديد في الأجل مرة واحدة لذات المدة.
وتتولى الهيئة توجيه نسخة من الحكم لتصحيحه أو تفسيره أو تكميله إلى الأطراف في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، وتودع في ذات الأجل أصل ذلك الحكم لدى كاتب المحكمة المختصة.
ويجب أن يبقى أصل الحكم الذي تم تصحيحه أو تفسيره أو تكميله مودعا لدى كاتب المحكمة المختصة.
المادة 52
يعتبر الحكم الذي تم تصحيحه أو تفسيره أو جزءا تكمله من الحكم الأصلي.ولا يجوز للأطراف تقديم طلب لاستصدار حكم لتصحيح الحكم الأصلي أو تفسيره أو تكميله، إذا وقع تنفيذ الحكم الأصلي لهيئة التحكيم تلقائيا.وطلب إصدار الحكم لتصحيح أو تفسير أو لتكميل نقص مادي وتمدد مدة الطعن وطلب التنفيذ إلى أن يصدر الحكم المذكور.
المادة 53
إذا تعذر على هيئة التحكيم أن تجتمع من جديد ترفع طلبات التفسير أو التصحيح أو تكملة لنقص مادي بالحكم، لرئيس محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر التحكيم.
القسم الثالث الاعتراض على حكم التحكيم
المادة 54
يجوز طلب إبطال حكم هيئة التحكيم الصادر نهائيا في الحالات التالية:-
- إذا ثبت أن أحد الأطراف فاقد الأهلية.
- إذا صدر دون اعتماد على اتفاق تحكيم أو خارج نطاقها.
- إذا صدر بناء على اتفاق تحكيم باطل أو خارج مدة التحكيم.
- إذا شمل أمورا لم يقع طلبها.
- إذا خرق قاعدة من قواعد النظام العام.
- إذا لم تكن هيئة التحكيم مشكلة تشكيلا صحيحا.
- إذا لم تراع القواعد الأساسية للإجراءات.
- إذا لم يتم إعلام طالب الإبطال على وجه صحيح بتعيين أحد المحكمين أو بإجراءات التحكيم.
- أن تشكيل هيئة التحكيم أو ما وقع اتباعه في إجراءات التحكيم مخالفا لمقتضيات اتفاق التحكيم بصفة عامة أو لنظام التحكيم المتبع أو للقانون الواجب التطبيق أو لقواعد أحكام هذا الباب المتعلق بتشكيل هيئة التحكيم.
المادة 55
يجوز لرئيس محكمة الاستئناف التي الواقع بدائرتها مقر التحكيم المختص بطلب الإبطال أن توقف إجراءات الإبطال بطلب من أحد الأطراف، على أن يكون هذا الإيقاف لمدة تحددها المحكمة لتمكن هيئة التحكيم من استئناف إجراءات التحكيم أو اتخاذ ما تراه لازما لإزالة أسباب الإبطال.
وإذا قضت المحكمة المختصة ببطلان الحكم أو جزءا منه يكون عليها أن تحكم في موضوع النزاع إذا طلب أحد الأطراف منها ذلك.ويكون لها صفة المحكم المصالح المنصوص عليها بالمادة التاسعة من هذا القانون إذا طلب منها جميع الأطراف.
وإذا قررت رفض الطعن فإن حكم الرفض يقوم مقام الأمر بتنفيذ حكم التحكيم المطعون فيه.
المادة 56
ترفع دعوى البطلان أمام محكمة الاستئناف التي صدر بدائرتها حكم التحكيم خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان به.
المادة 57
إذا قررت المحكمة المختصة قبول الطعن فعليها أن تقضي ببطلان الحكم أو إجراءات التحكيم كليا أو جزئيا حسب الأحوال، وعليها أن تحكم في موضوع النزاع إذا طلب منها الأطراف ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ موعد أول جلسة حددت للنظر في طلب البطلان.والأصل أن طلب الإبطال لا يوقف التنفيذ إذا تم دفع مبلغ تأمين تقرره المحكمة ضمانا للتنفيذ، إلا أنه يمكن للمحكمة أن تأذن بوقف التنفيذ وذلك بطلب أحد الأطراف.
وفي صورة إصدارها لأمر إيقاف التنفيذ يكون عليها الفصل في دعوى البطلان خلال ثلاث أشهر من تاريخ صدور أمر الإيقاف.
المادة 58
يجوز للمحكمة أن توقف النظر في طلب الإبطال إذا كان للطلب ارتباط بقضية أخرى منظورة لدى محكمة أخرى وكان من المحتمل تأثير حكم هذه المحكمة على طلب الإبطال.
أما إذا قررت رفض الطعن فإن حكم الرفض يقوم مقام الأمر بتنفيذ حكم التحكيم المطعون فيه.
المادة 59
إذا تعلق النزاع بتحكيم دولي، لا يجوز الطعن في حكم التحكيم إلا في الأحوال التالية:-
- إذا قدم أحد الأطراف دليلا يثبت أن أحد أطراف اتفاق التحكيم لا يتوفر فيه شرط من شروط الأهلية.
- إذا كان الاتفاق غير صحيح وفق أحكام القانون الواجب التطبيق في اتفاق التحكيم أو في نظر قواعد القانون الدولي الذي أخضعها له الأطراف في حال لم يتم تعيين القانون الواجب التطبيق.
- إذا لم يُعلن طالب الإبطال على وجه صحيح بتعيين أحد المحكمين أو بإجراءات التحكيم أو أنه تعذر عليه لسبب يرتبط بالقوة القاهرة للدفاع عن حقوقه.
- إذا شمل حكم التحكيم نزاعا لم يتم الاتفاق عليه في اتفاق التحكيم، أو أنه اشتمل على موضوعات خارجة عن نطاق الاتفاق.
- إذا خالفت إجراءات تشكيل هيئة التحكيم أو ما وقع أتباعه من إجراءات التحكيم المقتضيات اتفاق تحكيم بصفة عامة أو لنظام التحكيم المختار أو للقانون الواجب التطبيق طبقا لاتفاق التحكيم، أو لقواعد أحكام هذا الباب.
- إذا كان حكم التحكيم يخالف النظام العام في مفهوم القانون الدولي الخاص ولا يجوز تقديم طلب الإبطال بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ استلام طلب الطعن حكم التحكيم.
الباب السادس الاعتراف بالحكم التحكيمي
المادة 60
تكون لأحكام هيئة التحكيم قوة الأمر المقضي به، وتطبق عليها القواعد الخاصة المتعلقة بالنفاذ المعجل بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية بقرار من رئيس المحكمة المختصة التي أودع بها أصل الحكم.
المادة 61
لا يجوز تذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية إلا بعد التحقق من أن إعلان المحكوم عليه وافق صحيح القانون.
الباب السابع الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية
المادة 62
ينفذ حكم التحكيم الأجنبي تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل بناء على طلب كتابي يقدم إلى رئيس محكمة الاستئناف وعلى رئيس المحكمة أن يصدر أمره بتنفيذ حكم التحكيم و تذييله بالصيغة التنفيذية في موعد أقصاه يومان من تاريخ تقديم الطلب.
المادة 63
يقدم طلب تنفيذ حكم التحكيم إلى محكمة الاستئناف مرفقا بالحكم واتفاق التحكيم الأصليين، على أن تكون الوثيقتان المذكورتان مرفقتان عند الاقتضاء بترجمة رسمية لهما إلى اللغة العربية
المادة 64
على رئيس محكمة الاستئناف بطرابلس تأجيل البت في طلب التنفيذ، إذا أثبت أن الذي صدر الحكم ضده قام بالطعن في حكم التحكيم، إلا أنه يجوز لرئيس المحكمة بطلب من الطرف الذي صدر الحكم لصالحه أن يطالب الطرف الآخر بتقديم الضمانات الكافية التي تضمن تنفيذ الحكم في حال تم رفض الطعن.
الباب الثامن التحكيم الإلكتروني
القسم الأول اتفاق التحكيم الإلكتروني
المادة 65
يشترط لصحة التحكيم الإلكتروني وجود اتفاق تحكيم مكتوب سواء كانت الكتابة تقليدية أو إلكترونية.
المادة 66
يجوز إبرام عقد التحكيم إلكترونيا، ويتم التعبير عن الإرادة من خلال هذه الوسيلة الإلكترونية حيث يتم توجيه الإيجاب من خلالها وتلقى القبول عبرها من خلال النقر على أيقونة “أنا أقبل” أو أي إشارة أخرى تدل على قبول التعاقد أو قبول الشراء، وهو ما يفيد الرضا بالتعاقد والموافقة على شروطه الواردة.
و يمكن الطعن في صحة اتفاق التحكيم الإلكتروني بتوفر عيوب الإرادة قانونا إلا أنه لا يمكن الطعن فيها بحجة الإكراه.
المادة 67
يمكن اللجوء إلى طرف ثالث كمؤسسة تحكيم محايدة يثق فيها كلا الطرفين للتحقق من هوية أطراف العقد الإلكتروني، والتأكد على أن المتعامل الإلكتروني قد قدم بيانات دقيقة عن هويته الشخصية.
المادة 68
يخضع اتفاق التحكيم الإلكتروني إلى القواعد العامة للتحكيم.
القسم الثاني هيئة التحكيم
المادة 69
تتشكل محكمة التحكيم من محكم واحد أو ثلاثة محكمين وفي حالة تعدد المحكمين يتولى هؤلاء مهمة تعيين محكم يتولى رئاسة المحكمة، فإذا تعذر تولت السكرتارية هذا الأمر، ويتم منح كل محكم شيفرة الدخول وكلمة المرور للدخول إلى الموقع ذات الصلة بعملية التحكيم.
المادة 70
يتم رد المحكم عن طريق طلب رد يرسل إلكترونيا عبر الإنترنت للمركز المكلف بالتحكيم، وتجري عليه جميع إجراءات التحكيم العادي، ولا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.
القسم الثالث إجراءات التحكيم
المادة 71
يخضع التحكيم الإلكتروني لإجراءات التحكيم العادية بالإضافة إلى القواعد الخاصة بالتحكيم الإلكتروني، كما يجوز للأطراف تحديد إجراءات التحكيم الإلكتروني الخاصة بهم كتحديد كيفية التواصل بين المتخاصمين والمحكمين عن بعد، طريقة تقديم المستندات إلكترونيا.
المادة 72
في حال عدم اتفاق الأطراف على اعتبار إقليم دولة أو مدينة معينة كمكان للتحكيم جاز اعتبار البلد الذي تقع فيه مقر مؤسسة التحكيم مكانا للتحكيم.
المادة 73
عند نشوب نزاع بين الأطراف، يجب على المدعي تقديم طلب التحكيم عن طريق النموذج الموضوع على موقع مركز التحكيم المعين والمعد سلفا من قبل المركز أو الجهة المعنية بالتحكيم.
ويجب أن يحدد النموذج طبيعة الخلاف والنزاع، وتحديد أسماء الأطراف، ووسيلة الاتصال بهم، وتحديد عدد المحكمين واختيار طريقة الإجراءات التي يرغب الأطراف في اتباعها خلال نظر النزاع وتحديد مدة التحكيم وتقديم الوثائق والمستندات والأدلة الداعمة لادعاءات المدعي مع إرفاق نسخة من اتفاق التحكيم.
المادة 74
يجب على هيئة التحكيم إخطار المدعى عليه بالتحكيم عن طريق شبكة المعلومات الدولية أو التسليم باليد، أو بخطاب مصحوب بعلم الوصول، أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال تسمح بتقديم دليل على إرسال الإخطار في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ تقديم نموذج طلب التحكيم.
وعلى المدعى عليه الرد على طلب التحكيم المقدم من قبل المدعي خلال عشرة أيام من تاريخ الإخطار، ويجوز له إرفاق دفوعه مع أي طلبات يريد تقديمها للهيئة وموقفه من طلبات المدعي والمستندات التي تدعم موقفه والاعتراضات المحتملة على التحكيم.على المدعي تقديم ردوده على مذكرات دفاع المدعى عليه في غضون ثلاثين يوما من تاريخ إعلامه بدفوع المدعى عليه.
المادة 75
يتم تحديد موعد الجلسات عن طريق مؤسسة التحكيم، وتتم إجراءات التحكيم بطريقة إلكترونية على الموقع الإلكتروني لمؤسسة التحكيم.
يجب أن توفر المؤسسة آلية معينة لتخزين البيانات والمستندات والوثائق المتعلقة بدعوى التحكيم إلكترونيا فقط، على أن تمسح بعد مضي خمس سنوات من تاريخ تنفيذ الحكم.
المادة 76
على مؤسسة التحكيم إنشاء بوابة إلكترونية آمنة خاصة بكل دعوى لا يمكن لأحد الولوج إليها إلا أطراف النزاع والمحكمين ومن يأذن لهم المحكمين بأغلبية أصواتهم، ويتم الولوج بموجب أرقام سرية.
المادة 77
مع مراعاة أحكام المادة الرابعة والسبعون، يتعين على أطراف العملية التحكيمية والأمانة العامة ومحكمة التحكيم إرسال كل الإعلانات والوثائق والمستندات والمذكرات والأدلة المكتوبة وكل ما يتعلق بموضوع النزاع بالبريد الإلكتروني على البوابة الخاصة بالدعوى يحظر لهم استخدام أي وسيلة أخرى.
القسم الرابع إدارة جلسات التحكيم الإلكتروني
المادة 78
تدار جلسات التحكيم بشكل إلكتروني من حيث إمكانية تبادل النصوص والصور والأصوات بشكل فوري، ويتم نقل المستندات والبيانات عبر البريد الإلكتروني أو البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
ولا يجوز عقد جلسات التحكيم إلا عبر التواصل المرئي الصوتي، وتقع باطلة كل جلسة تحكيم لا يُمكن فيها أطراف العملية التحكيمية من رؤية بعضهم البعض مرئيا عبر وسائل التقنية المرئية.
القسم الخامس صدور حكم التحكيم الإلكتروني وتوثيقه
المادة 79
على هيئة التحكيم إقفال المرافعة قبل إصدار الحكم، وعليها دراسة حيثيات الدعوى، وتقييم الأدلة قبل صدور حكم.
ويتوجب على المحكمين إصدار حكمهم ضمن الآجال الزمنية المحددة لهم اتفاقا أو قانونا، ويجوز لهيئة التحكيم أن تقرر ميعاد لصدور الحكم على أن يكون ضمن المدة المقررة قانونا.
المادة 80
يجب أن يكون حكم التحكيم الإلكتروني مكتوبا، وأن يتضمن التالي:
- أسماء المحكمين الذين أصدروه وتاريخ ومكان صدوره.
- أسماء وألقاب أطرافه ومحل إقامتهم أو مراكز إدارتهم.
- أسماء المحامين والمستشارين إن وجدوا.
- توقيع المحكم أو المحكمين الذين أصدروه.
المادة 81
ينشر حكم التحكيم على البوابة الإلكترونية الخاصة بالدعوى ويتم إخطار الأطراف بمحتواه.
المادة 82
يودع حكم التحكيم الإلكتروني لدى قلم كتاب محكمة الاستئناف وتطبق في شأنه الأحكام العامة في تنفيذ حكم التحكيم.
القسم السادس الطعن بالبطلان
المادة 83
لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الطرف الذي صدر الحكم ضده إلا إذا قدم ما يثبت بأن:
- أطراف الاتفاق عديمي الأهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح وفقا للقانون الذي اختاره الأطراف أو قانون البلد الذي صدر فيه الحكم عند عدم تحديد القانون الواجب التطبيق من قبل الأطراف.
- أن الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يعلن إعلانا صحيحا بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو كان من المستحيل عليه لسبب آخر أن يقدم دفاعه.
- أن الحكم فصل في نزاع غير وارد في اتفاق التحكيم أو في عقد التحكيم أو تجاوز حدودهما فيما قضي به، ومع ذلك يجوز الاعتراف وتنفيذ جزء من الحكم الخاضع أصلا للتسوية بطريق التحكيم إذا أمكن فصله عن باقي أجزاء الحكم غير المتفق على تسويته بهذا الطريق.
- أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم كان مخالفا لما اتفق عليه الأطراف أو لم يوافق صحيح قانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق.
- أن الحكم لم يصبح ملزما للخصوم أو ألغته أو أوقفته الجهة المختصة في البلد الذي تم فيه التحكيم أو صدر الحكم بموجب قانونها.
الباب التاسع تكوين مراكز التحكيم
المادة 84
تنشأ مؤسسات التحكيم بمقتضى قرار يصدر من وزير العدل وينشر بالجريدة الرسمية للدولة.
ويقدم طلب الحصول على ترخيص المؤسسة لوزارة العدل، ويكون الطلب مرفقا بالآتي:
- اسم المؤسسة وأهدافها ومقرها، وفروعها إن وجدت.
- اسم مدير المؤسسة وجنسيته ونسخة من بطاقته الشخصية أو جواز سفره.
- نسخة من شهادة الإقامة بالنسبة للأجانب.
- نسخة من عقد التأسيس.
- نسخة من النظام الأساسي للمؤسسة.
على جميع مؤسسات التحكيم الحالية إعادة تسجيلها بوزارة العدل في بحر ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون وإلا اعتبر ترخيصها لاغ تلقائيا بعد هذا الموعد.
المادة 85
يجب أن تصدر المؤسسة بحر شهرين من تاريخ صدور ترخيصها من وزارة العدل المستندات التالية:-
- هيكلها التنظيمي والإداري المتضمن اللوائح الإدارية والمالية والجزاءات وإجراءات التحكيم الداخلية والأتعاب والرسوم.
- سياسات المؤسسة وخاصة سياسات محاربة الفساد والغش ومدونة السلوك.
- اسماء ومؤهلات المحكمين المعتمدين لديها.
المادة 86
يشترط فيمن يتولى إدارة مؤسسة التحكيم ما يلي:
- متحصلا على الجنسية الليبية.
- ألا يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة.
- ألا يضطلع بأي مهام سياسية.
- أن يكون متحصلا على شهادة جامعية في القانون أو الاقتصاد أو إدارة الأعمال.
- أن يكون له خبرة علمية أو عملية في مجال التحكيم لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة 87
تنشأ لجنة بوزارة العدل بقرار من الوزير تحت مسمى لجنة الإشراف على مؤسسات التحكيم تتكون من خمسة أعضاء، يترأسها قاض بدرجة رئيس محكمة ويشترط في باقي الأعضاء بأن يكونوا خبراء وأكاديميين في مجال التحكيم.
تختص اللجنة بمنح وسحب التراخيص وغير ذلك من المسائل التي تتعلق بالإشراف على مجال التحكيم في الدولة الليبية، وينظم بقرار من وزير العدل آلية عمل اللجنة وإجراءات منح التراخيص وسحبها ورسوم إنشاء مؤسسات التحكيم وغير ذلك من الأحكام ذات العلاقة.
ويجوز للجنة القيام بكل ما تراه مناسبا من تحريات ضرورية لإصدار القرار الصحيح، كما يجوز لها زيارة مقر أي مؤسسة تحكيم للتثبت من صحة أي مستندات والتحقق من اتباع مؤسسات التحكيم للمعايير والسياسات والمتطلبات التي تصدرها اللجنة.
المادة 88
في حال رفض اللجنة طلب منح الترخيص، وجب أن يكون قرارها مسببا، ويجوز لمدير المؤسسة أن يطعن في قرار الرفض أمام القضاء الإداري في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ إعلام المؤسسة بقرار الرفض.
المادة 89
تعتبر مؤسسة التحكيم كيانا قانونيا منذ تاريخ نشر قرار الترخيص للمزاولة في الجريدة الرسمية وتكتسب الشخصية القانونية.
المادة 90
تخضع مؤسسات التحكيم لنظام الضرائب، ومع ذلك تعفى كل مؤسسة تحكيم من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات من تاريخ منح الترخيص لها أو إعادة تسجيلها طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 91
يجب أن تحتفظ مؤسسات التحكيم بجميع سجلاتها ووثائقها أيا كان نوعها لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة.
المادة 92
يجوز لكل من تضرر من أعمال مؤسسة التحكيم، تقديم شكوى كتابية أمام لجنة الإشراف على مؤسسات التحكيم مرفقا معها نسخة مطابقة للأصل للمستندات التي تثبت صحة ادعاءاته إن وجدت على أن تتضمن الشكوى البيانات الآتية:
- اسم ولقب وجنسية ومقر المتضرر.
- اسم مؤسسة التحكيم وعنوانها.
- سرد للوقائع والضرر الحاصل له وطلباته.
المادة 93
تتولى اللجنة التأكد من صحة ادعاءات المدعي، ولها حق استدعاء من ترى لزوم سماع أقواله وإجراء التحقيقات اللازمة معه والانتقال إلى مقر المؤسسة.
وعلى اللجنة أن تبت في الشكوى في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقيها للشكوى.
المادة 94
في حال تم التأكد من عدم وجود أي ضرر على اللجنة أن تقوم برفض الشكوى وترسل نسختين من ذلك القرار لكل من المدعي والممثل القانوني لمؤسسة التحكيم.
أما في حال تم التأكد من صحة ادعاءات المدعي، فعلى اللجنة أن تقوم بتنبيه مؤسسة التحكيم بكتاب رسمي لتصحيح الخطأ الذي ارتكبته في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ الكتاب.
وفي حال عدم احترام مؤسسة التحكيم للآجال القانونية الواردة في هذه المادة أو لقرار اللجنة، يجوز للجنة تجميد عمل مؤسسة التحكيم لمدة شهرين وإحالة الأمر إلى محكمة الاستئناف التي يكون مقر مركز التحكيم في دائرتها للنظر في موضوع التجميد بصورة مستعجلة.وإذا لم تقم اللجنة بإحالة أمر التجميد إلى المحكمة المختصة في حدود عشرة أيام من تاريخ أمرها بالتجميد، يجوز للمؤسسة رفع دعوى لفك تجميد أعمال المؤسسة أمام ذات المحكمة.
ويجب على المحكمة المختصة أن تصدر حكمها في قرار التجميد الصادر عن اللجنة في مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ إحالة الأمر لها.
المادة 95
تنظر محكمة الاستئناف المختصة، وتمنح مؤسسة التحكيم خلال أول جلسة مجالا لإبرام الصلح، وتصحيح الخطأ في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ أول جلسة، فإن لم تستجب مؤسسة التحكيم، يجب أن تصدر المحكمة حكما بحل المؤسسة في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ جلسة الصلح الأولى، وتلتزم مؤسسة التحكيم بدفع التعويض للمتضرر.
كما تلتزم اللجنة بنشر ملخص حكم المحكمة القاضي بحل مؤسسة التحكيم في الجريدة الرسمية.
المادة 96
بعد صدور حكم المحكمة، تُعين لجنة الإشراف مديرا إداريا له خبرة واسعة في مجال التحكيم يتولى تسيير أعمال مؤسسة التحكيم إلى حين الفصل في كل القضايا المعروضة عليها، وينشر القرار بالجريدة الرسمية.
الباب العاشر أحكام ختامية
المادة 97
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في الدولة الليبية تسري أحكام هذا القانون على كل النزاعات التحكيمية بين الأطراف الطبيعية أو المعنوية، مهما كانت طبيعة العلاقة القانونية أو العقدية موضوع النزاع طالما اتفاق التحكيم ينص على الخضوع لأحكام هذا القانون.
ولا تسري اتفاقيات التعاون الثنائية أو متعددة الأطراف التي تتضمن أحكام تحكيم إلا بعد التصديق عليها من السلطة التشريعية.
المادة 98
لا تمس أحكام هذا القانون بالقوانين الخاصة التي لا تجيز تسوية منازعات معينة عن طريق التحكيم، أو تفرض إجراءات خاصة للفصل فيها.
المادة 99
يسري هذا القانون بأثر فوري على المنازعات التحكيمية والعقود، باستثناء المتضمنة منها شرط أو مشارطة التحكيم السابقة على إصداره، إلى أن يتم البت فيها وتستنفذ وسائل وآجال الطعن.
المادة 100
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
- صدر في بنغازي.
- بتاريخ 26/ رمضان/ 1444هـ
- الموافق 17/ أبريل/22023 م