يعتبر شرط التحكيم الوارد في عقود العمل شرطاً باطلاً ولا يرتب أي أثر وذلك حفاظاً على حقوق العامل التي ضمنها القانون.

منح قانون العمل أطراف عقد العمل العديد من المزايا ومنها نظر محكمة الصلح المختصة بصفة مستعجلة في الدعوى وإعفاء الدعوى من الرسوم ، ومنح القانون العامل كامل حقوقه وأحاطه بالعدد من الضمانات  باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة العقدية .
وبالاستناد للأسسس السابقة فلقد رتب المشرع في نص المادة (4/ب) من قانون العمل بطلان أي شرط في عقد العمل أو أي اتفاق يتنازل بموجبه أي عامل  عن أي حق من الحقوق التي منحه إياها القانون .
وبما أن التحكيم يُعد طريقاً بديلاً لتسوية النزاعات خارج إطار القضاء وهو طريق استثنائي على الأصل العام وفيه يتكبد العامل رسوماً ونفقات ومصاريف يعفيه منها قانون العمل  فإن شرط اللجوء إلى التحكيم في عقد العمل يُعد تنازلاً عن حقوق منحه إياها قانون العمل ، ويشكل مخالفة لأحكام المادة (4/ب)  من قانون العمل  وبالتالي فإنه يُعد شرطاً باطلاً ولا يرتب أثراً .


محكمة التمييز الأردنية – الهيئة العامة – القرار رقم 320 لعام 2015م – صدر بتاريخ 21-03-2015م