ليس لقاضي البطلان مراقبة حسن تقدير المحكمين وإن خطأ المحكمين لا يعتبر سبباً لإبطال حكمهم . وإن عدم اعتراض الأطراف على مخالفات هيئة التحكيم يعتبر قبولاً بها.

إن سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه يعد قبولاً ضمنياً بصحة الإجراء ، وأنه إذا استمر أحد طرفى النزاع فى إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة فى الميعاد المتفق عليه أو فى وقت معقول عند عدم الاتفاق ، اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه فى الاعتراض ، وكذا من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه ليس لقاضى دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين ، يستوى فى ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا عندما اجتهدوا لأنهم – حتى لو أخطأوا – فإن خطأهم لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم ، إذ إن دعوى الإبطال تختلف عن دعوى الاستئناف ، لما كان ذلك ، وكان التحكيم وهو طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ، وإذا كان اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فى النزاع المعروض عليها يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز استثناء سلب ولاية جهات القضاء ، إلا أن التنظيم القانونى للتحكيم إنما يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية ، فإرادة المتعاقدين هى التى توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التى يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم وغيرها ، …  يعتبر تقصير أى طرف فى المسارعة إلى الاعتراض على أى مخالفة لهذه القواعد أو لأى شرط فى اتفاق التحكيم تنازلاً عن حق ذلك الطرف فى تقديم ذلك الاعتراض ، ما لم يكن بمقدور ذلك الطرف أن يثبت أن تخلفه عن الاعتراض فى الظرف القائم ، كان له ما يبرره .


محكمة النقض المصرية -الطعن رقم ١١٧١٣ لسنة ٨٩ قضائية – الدوائر التجارية – صدر في جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٧