سوء التقدير أو الخطأ في حكم التحكيم ليس بالضرورة سبباً لبطلانه, محكمة البطلان لا تتدخل بنتيجة حكم التحكيم إلا إذا تجاوز الحكم الضوابط القانونية وأهدر مبادئ العدالة.

لا شأن لقاضي البطلان بالنتيجة التي خلص إليها حكم التحكيم، كما إن أخطاء الحكم المتعلقة بعيوب في التقدير بالنسبة لعناصر الواقع أو بمخالفة القانون لا تجعله بالضرورة موصوما بالبطلان، وبطبيعة الحال لا يجوز للخصوم إعادة الجدل في عناصر النزاع الموضوعي أو إعادة طرحها من جديد على محكمة البطلان لمراجعتها. ولا يملك القضاء تصحيح أو إتمام النتائج التي أثبتها المُحكم أو رد الأمور إلى نصابها أو أن يقوّم أو يصحح ما يكون في حكم التحكيم من عوّج. ومع ذلك كله، وعلى الرغم من قوامه وكيانه الاتفاقي الذاتي والمتميز، فإن لنظام أو طريق التحكيم من الأطر التحكيمية الكلية والقواعد المبدئية “العدلية” التي توجبها الفطرة وتفرضها حقائق الأشياء ما يحول دون إساءة استخدامه بما يُخرّجه عن وظيفته وحدوده المنطقية المشروعة، فالتحكيم نظام قانوني لا نظام مطلق، لذلك فإن جاوز حكم التحكيم ضوابط التحكيم وأطره الجوهرية أو عطلها، فلا يكون الحكم مستحقا للحماية المقررة له، وبالتالي فلا يكون مُحصنا. فغير مسموح للمُحكم أن يتحرّر من أي ضوابط قانونية أساسية أو أن يهدر مبادئ عدلية جوهرية أو أن يتحلل من الضمانات والواجبات السلوكية واجبة الصيانة، أو أن يخترع شيئا من لا شيء.


محكمة استئناف القاهرة – الدائرة التجارية الأولى – الدعوى رقم 39 لسنة 130 قضائية – صدر في 03-06-2020م