محاكم دبي تختصر الزمن للنظر في القضايا والمنازعات الناشئة عن التحكيم.
كشف رئيس محكمة الاستئناف في دبي عن استحداث دائرة قضائية مسائية تعتبر الأولى على مستوى الدولة تختصر زمن التقاضي في قضايا التحكيم بنحو 90%، وتعقد الدائرة جلسة واحدة أسبوعياً وتتكون من 4 قضاة للنظر في النزاعات والقضايا الناشئة عن التحكيم، والتصديق على الأحكام الصادرة عن الجهات والمراكز التي تقدم خدمات «التحكيم» مثل المركز المالي وغرفة التجارة والصناعة في الإمارة، استجابة لقانون التحكيم رقم 6 للعام 2018م بشأن نقل هذا الاختصاص إلى محكمة الاستئناف مباشرة من دون الحاجة لنظرها في المحكمة الابتدائية.
وبيّن رئيس محكمة الاستئناف في دبي أن قانون التحكيم الجديد أجرى تضمين بعض التغييرات في ما يتعلق بالدعوى والإجراءات والرسوم المتعلقة بها، ودرجات التقاضي، فحول الدعوى إلى طلب برسوم محددة وثابتة، زيادة على أنه اختصر درجة التقاضي الأولى، وجعل النظر في هذه الطلبات من اختصاص رئيس محكمة الاستئناف في أول مرحلة , من باب التسهيل والتسريع في إجراءات اتخاذ القرار بالموافقة أو الرفض على الحكم، و«في حال أراد صاحب الطلب التظلم على قرار رئيس المحكمة، فإنه يتوجه إلى الدائرة القضائية الجديدة المختصة في التحكيم، لمعرفة رأيها وحكمها، على اعتبار أن رأي الدائرة صادر من 4 قضاة، مقابل رأي واحد لرئيس محكمة الاستئناف».
وقال رئيس محكمة الاستئناف: «يشترط بعض الأطراف في العقود التجارية أو العقارية أو غيرها، أن يكون التحكيم في المراكز المختصة التي تقدم هذه الخدمة مثل المركز المالي وغرفة الصناعة والتجارة، بدعوى أن إجراءات التقاضي في المحاكم تأخذ وقتاً أطول في درجات التقاضي الثلاث، لكن الأحكام الصادرة عن تلك المراكز الخاصة، تحتاج إلى تصديق من محاكم دبي لتنفيذها بعد التأكد من قانونية هذه الأحكام، وصحتها، والشروط الفنية فيها، وكذا مدى موافقتها للنظام العام والقوانين في الدولة مثل قانون التملك الحر على سبيل المثال، على اعتبار أن قضاة المحكمة ملمون بالقانون أكثر من المحكمين الذين قد لا يكونون قانونيين».
وأضاف: «في السابق، كانت إجراءات الموافقة والتصديق على الأحكام تحتاج إلى تقييد دعوى ودفع رسوم 6% من قيمة المطالبات وبما لا يتجاوز 4 آلاف درهم، ونظرها في درجات التقاضي الثلاث للفصل، أما الآن وبموجب القانون الجديد فقد أصبحت الدعوى عبارة عن عريضة لها رسوم ثابتة قيمتها 300 درهم، وتم اختصار مرحلة التقاضي الأولى، بحيث صار لمحكمة الاستئناف هذه درجة التقاضي الأولى، إضافة إلى أن الموافقة على الحكم أو بطلانه، أصبحت أشبه بقرار يتخذه رئيس محكمة الاستئناف في غضون مدة لا تزيد على 60 يوم عمل من تاريخ التقديم، مع إعطاء الأطراف ضمانات بالتظلم أمام الدائرة القضائية الجديدة والطعن في قرار رئيس المحكمة».
وشدد رئيس محكمة الاستئناف في دبي على أهمية قراءة وفهم شروط أي عقد مع طرف ثانٍ، قبل التوقيع عليه، سواء كان ذلك لدواعي شراء عقار أو سيارة أو أي بضاعة أخرى، والانتباه إلى الشرط المتعلق بجهة التحكيم، لمعرفة إن كانت هذه الجهة هي محاكم دبي، أو أي جهة تحكيمية أخرى، في وقت فضل فيه عرض مثل هذه العقود على أشخاص مختصين تفادياً للوقوع في أي خلاف مع «الطرف الثاني» في حال لم تكن أحكام العقد واضحة ومفهومة.
كما شدد على أهمية منح مديري الشركات ذات المسؤولية المحدودة صلاحيات إلى بعض الشركاء أو النواب لحضور جلسات المحاكمة في حال تعذر حضورهم، أو منح توكيل للمحامين، لتسريع إجراءات التقاضي، مشيراً إلى أنه لا يحق لأي شريك في شركة ذات مسؤولية محددة، حضور جلسات المحاكمة أو الترافع فيها إلا إذا كان يملك تفويضاً أو توكيلاً بذلك.
نقلاً عن صحيفة البيان الاماراتية