إن فعالية التحكيم مستمدة من الدور الذي يؤديه القضاء في مساندته والتدخل لتصحيح مساره, امتناع أحد الأطراف عن تسمية المحكم لا يمكن أن تكون سبباً لعرقلة التحكيم.

إن الإرادة المشتركة لطرفي التحكيم هي المرجع في اختيار هيئة التحكيم مادام الطرفان قد أفصحا عن عزمهما على إخضاع النزاع للتحكيم  , فإذا امتنع أحدهما عن المشاركة في تشكيل هيئة التحكيم فإن الاتفاق على التحكيم أو شرط التحكيم لا يكون باطلاً, كما يجب أن لا يكون معطلاً . لذلك تواجه المادة /17/ من قانون التحكيم المصري حالة ما إذا فشل الطرفان رضاء في تشكيل هيئة التحكيم , وذلك حتى لا يظل اتفاق التحكيم رغم صحته عاجزاً عن ترتيب أثره , فالمادة تجيز لصاحب المصلحة أن يطلب من المحكمة ( المحكمة المبيّنة بالمادة 9 ) التدخل بقصد تشكيل هيئة التحكيم. … إن فعالية التحكيم ,إنما تستمد من الدور الذي يؤديه القضاء في مساندته والتدخل لتصحيح مساره والتغلب على العقبات التي تعترضه وإيجاد الحلول التي تتفق مع طبيعته والأغراض التي يرمي إليها , إذ هناك مقتضيات دولية للتحكيم  تؤدي إلى تقارب قواعده وتطبيقاته العملية , وتفسير النصوص التحكيمية يجب أن يراعى فيه الطابع الواقعي للتحكيم لحماية الاستقرار وتوفيراً للثقة في التحكيم لإنماء التجارة الدولية, وتدخل القضاء في احتيار المحكم ينبغي أن يكون تدخلاً مرناً وفقاً لمفاهيم التحكيم ومقاصده , وعندما تقوم المحكمة باختيار المحكم فإنها تقوم بعمل إجرائي أقرب إلى النشاط الولائي منه إلى النشاط القضائي, لأنها تقوم حال إذ بالمساعدة وتيسير العملية التحكيمية .


محكمة استئناف القاهرة – الدائرة 7 تجاري – الدعوى رقم /25/ لسنة /129/ قضائية – لعام 2013م