الدفع ببطلان العقد الأساسي لا يؤثر في صحة شرط التحكيم , يبقى المحكم مختصاً في البت بصحة العقد الأساسي.
إن الدفع ( بإلغاء العقد الأساسي ) لا يؤثر في قيام الاتفاق على التحكيم حسب نص المادة 6/ 2 من قانون التحكيم والذي ينص على استقلال عقد التحكيم عن العقد الذي ينظم العلاقة بين الطرفين, ومن ثم ينعقد الاختصاص للمحكم في بحث صحة الادعاء ببطلان العقد الأصلي أو فسخه إذا كان النزاع المحال للتحكيم يتعلق بفسخ العقد أو بطلانه . كما أن الاتفاق يجعل للمحكم سلطة فض جميع المنازعات المتصلة به, وفي حال رفض أحد الأطراف تعيين المحكم المطلوب أو تنفيذ الاتفاق على التحكيم , فإن للطرف الآخر – كما يرى الفقه والقضاء العربي والأجنبي – الخيار إما بمتابعة التحكيم وإجبار خصمه على تعيين محكمه من قبل المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع أو قيام المحكمة بهذه المهمة , وإما التنازل عن هذا إجبار هذا الخصم على تنفيذ الشرط التحكيمي والعودة إلى القضاء المختص.
المحكمة العليا السودانية – الدائرة المدنية – الطعن رقم 301 لعام 2006م