يحق للقضاء مراجعة مدى التزام المحكمين بحدود اتفاق التحكيم , و لا يعتبر ذلك من قبيل التدخل في موضوع النزاع.

إن حكم المحكمين يكتسب حجية الأمر المقضي بمجرد صدوره رغم أن تنفيذه يتوقف على التصديق عليه. فلا يجوز لأي من الخصوم أن يلجأ إلى القضاء بعد صدوره, إلا أنه مع قيام هذه الحجية يجوز أن ترفع بشأنه دعوى ببطلانه إذا توافرت شروطها. وقوة الأمر المقضي هذه تمنع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها الحكم ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق إثارتها. كما أن للمحكمة عند التصديق على حكم المحكمين مطلق السلطة في تفسير بنود اتفاق التحكيم ومدى خروج المحكمين من عدمه عن بنود وثيقة التحكيم دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات بنود الوثيقة. ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنها عند تصديقها على حكم المحكمين ليس لها أن تعرض له من الناحية الموضوعية ومدى مطابقته للقانون, لأن كل منازعة يثيرها أحد المحتكمين طعناً في الحكم وتكون مُتعلقة بتقدير المحكم للنزاع أو عدم صحة أو كفاية أسباب حكمه تكون غير مقبولة.


محكمة التمييز بدبي – الطعن رقم /65/ لعام 2012م