الاتفاق على التحكيم في النزاعات التي قد تنشأ خلال فترة زمنية محددة لا يشمل النزاعات التي تنشأ بعد انتهاء تلك الفترة
طالما اتفق الأطراف على الالتجاء إلى التحكيم في مرحلة تنفيذ العقد فقط – و الذي حدّدت مدته بأربعة عشر شهراً – و أنجز ذلك العمل و انتهى الأجل المحدد للقيام به قبل أن ينطلق هذا النزاع , المتمثل أساساً في تعويض مضّرة ناجمة عن نقص في الإنتاج ظهر بعد انجاز الشبكة موضوع عقد الصفقة وفوات الأجل المحدد لها, أي بعد تنفيذ العقد الرابط بين الطرفين. و بالتالي فهو خارج عن نطاق التحكيم و مندرج بطبيعته تحت عموم ولاية القضاء العدلي . و تأسيسا على ذلك يكون مخالفاً للصواب و مستوجباً للنقض الحكم الذي ترك النزاع من أنظار هيئة التحكيم بدعوى حتمية استمرار مضي شرط التحكيم على الخلافات الناشئة بين الطرفين بعد انتهاء مدة العقد.
محكمة التعقيب في تونس – تعقيبي مدني عدد 45963 بتاريخ 08/ 05/ 2001