لجوء طرفي التحكيم للقضاء يعتبر تنازلاً ضمنياً عن شرط التحكيم

إن لجوء أحد الطرفين للقضاء مباشرة لا يمكن باي حال من الأحوال اعتباره اتفاقاً ضمنياً لتعديل بنود العقد , لكون الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لعاقديها ولا يجوز الغاؤها أو تعديلها إلا بإتفاق الطرفين الصريح وليس الضمني , في حين أن لجوء طرفي النزاع للقضاء يعتبر تنازلاً عن شرط التحكيم .


المغرب – القسم الأول بالمجلس الأعلى – الغرفة التجارية – القرار رقم 259 لعام 2008