قانون التحكيم السوداني لعام 2005 ( ملغى )
قانون التحكيم السوداني لسنة 2005
تم إلغاء هذا القانون بموجب أحكام
قانون التحكيم الصادر عام 2016
الفصل الأول : أحكام تمهيدية
اسم القانون وبدء العمل به
1/ يسمى هذا القانون قانون التحكيم لسنة 2005 ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .
إلغاء
2/ يُلغي الفصل الرابع من الباب السادس من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 على أن تعتبر إجراءات التحكيم التي تمت بموجبه صحيحة ما لم يتفق طرفـا النـزاع على غير ذلك .
سريان القانون
3/ مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية بشأن التحكيم والتي يكون السودان طرفاً فيها :-
(1) تسرى أحكام هذا القانون على كل تحكيم يجري في السودان أو في الخارج إذا اتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون متى كانت العلاقة القانونية ذات طبيعة مدنية سواء كانت تعاقدية أو غير تعاقدية .
(2) مع مراعاة أحكام المادة (2) تطبق أحكام هذا القانون على كل تحكيم يكون قائماًوقت نفاذ هذا القانون .
تفسير
4/ في هذا القانون مالم يقتضي السياق معني آخر :-
“التحكيم” : يقصد به اتفاق الأطراف في المنازعات ذات الطبيعة المدنية على إحالة ما ينشأ بينهم من نزاع بخصوص تنفيذ عقد معين أو على إحالة أي نزاع قائم بينهم ليحل عن طريق هيئات أو أفراد يتم اختيارهم بإرادتهم واتفاقهم .
” محكم ” : يقصد به أي شخص طبيعي اتفق الأطراف على اللجوء إليه للتحكيم .
“هيئة التحكيم “: يقصد بها أي هيئة مشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصـل في النزاع المحال للتحكيم .
“المحكمة المختصة” : يقصد بها المحكمة المختصة أصـلاً بنظر النزاع إذا لم يعـرض على هيئة التحكيم .
“اتفاق التحكيم “: يقصد به كل اتفاق يتعهد فيه الأطراف بعرض منازعاتهم على التحكيم أو كل اتفاق لاحق لإحالة النزاع القائم للتحكيم.
الاختصاص المكاني
5/ مع مراعاة الأحكام التي وردت في الفصل الثاني من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم وفقاً لأحكام هذا القانون للمحكمة المختصة أمّا إذا كان التحكيم خارج السودان يكون الاختصاص للمحكمة العامة بالخرطوم ما لم يتـــفق الأطراف على انعقاد الاختصاص لمحكمة أخرى بالسودان.
الدفع بعدم الاختصاص
6/ (1) يجوز لأي من الطرفين أن يدفع بعدم الاختصاص بسبب عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله على موضوع النزاع، وفي هذه الحالة:-
(أ) يجب التمسك بتلك الدفوع في ميعاد لا يتجاوز ميعاد تقديم دفاع المــدعى عليه .
(ب) على هيئة التحكيم الفصـل في الدفوع المشار إليها أعـلاه قبل الفصل في موضوع النزاع .
(2) يعد شرط التحكيم اتفاقا مستقلاً عن شروط العقد ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه.
التحكيم الدولي
7/ وفقاً لأحكام هذا القانون يكون التحكيم دولياً في الحالات الآتية:-
(أ) إذا كان المركز الرئيسي لأعمال أطراف التحكيم في دولتين مختلفتين.
(ب) إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة
كتابة الاتفاق على التحكيم
8/ يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً، ويكون في حكم الكتابة الرسائل المتبادلة بين الطرفين عبر وسائل الاتصال المختلفة .
الدفع بشرط التحكيم
9/ يجب على المحكمة التي رفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم شطب الدعوي إذا دفع المدعى عليه في الجلسة الأولى للإجراءات بذلك، وإلا يعتبر متنازلاً عن حقه في الدفع بشرط التحكيم .
وقف إجراءات الدعوي بغرض التحكيم
10/ إذا تم الاتفاق على التحكيم أتناء نظر المحكمة للدعوي فعلى المحكمة وقف إجراءات الدعوى وإحالة النزاع للتحكيم ويعتبر هذا الاتفاق بمثابة اتفاق مكتوب .
الإجراءات التحفظية
11/ يجوز لأحد أطراف التحكيم أن يطلب من المحكمة أو هيئة التحكيم اتخاذ إجراءات تحفظية إثناء إجراءات التحكيم .
الفصل الثاني
هيئة التحكيم
تشكيل الهيئة
12/ تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أي عدد فردي من المحكمين وإذا لم يتم الاتفاق على عدد المحكمين يكون عددهم ثلاثة .
أهلية المحكم
13/ لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف ا والأمانة .
تعيين رئيس الهيئة
14/ (1) في حال التحكيم بأكثر من محكم يقوم كل من الطرفين باختيار عـدد مماثل من المحكمين على أن يتفق المحكمون على رئيس الهيئة أو كيفية اختياره وفي حالة فشلهم يتم اختياره بواسطة المحكمة المختصة بناءاً على طلب أحد الأطراف 0
(2) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد يتم اختياره بواسطة طرفي النزاع أو بالطريقة التي يتفق عليها وإلا قامت المحكمة المختصة بتعيينه بناءاً على طلب أحد الأطراف .
الموافقة الكتابية للمحكم
15/ يشترط أن يكون قبول المحكم لمهمته كتابةً .
عدم رد المحكم دون أسباب
16/ لا يجوز لأي من طرفي الاتفاق رد المحكم إلا إذا قامت ظـروف تثير شكوكاً جدية حول استقلاله أو حيدته كما لا يجوز رد المحكم الذي يعينه أو يشترك في تعيينه أحدهما إلا لأسباب يبينها
إجراءات طلب رد المحكم
17/ (1) (أ) يقدم طلب رد المحكم كتابة إلى المحكمة المختصة مبيناً فيه أسباب الرد خلال أسبوع من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل الهيئة أو بالأسباب المبررة للرد .
(ب) إذا لم يتنح المحكم المطلوب رده فصلت المحكمة في الطلب بأسـرع مـا يمكن ويكون قرارها نهائياً على أن توقف إجراءات التحكيم خلال هذه الفترة .
(2) إذا تعـذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشر ها أو انقطع عن أدائها بمـا يؤدي إلى تأخير غير مبرر في إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطران على عزله يجوز للمحكمة المختصة الأمر بإلغاء مهمته بناءاً على طلب أحد الأطراف بقرار لا يُقبل الطعن فيه .
تعيين محكم بديل
18/ يجب تعيين محكم بديل إذا انتهت مهمة أحد المحكمين وفقاً لأحكام المادة (17) أو بسبب تنحيه، باتفاق الطرفين أو بأي حاله من حالات إنهاء الولاية.
أتعاب هيئة التحكيم
19/ تحدد أتعاب هيئة التحكيم وكيفية سدادها في اتفاق التحكيم كما تحدد هيئة التحكيم أي مصروفات ضرورية لإكمال إجراء التحكيم يتم سدادها مناصفة بواسطة طرفي النزاع .
إنشاء هيئات التحكيم
20/ (1) يجـوز أنشاء هيئات تحكيم مستقلة ومتخصصة في السودان بموافقة وزير العدل، وعلى هيئات التحكيم القائمة توفيق أوضاعها وفقاً لهذا القانون .
(2) يحفظ وزير العدل سجلاً لهيئات التحكيم المنشأة بموجب هذا القانون تحوي المعلومات الأساسية عن الهيئة وأي معلومات أخرى يراها ضرورية.
الفصل الثالث
إجراءات التحكيم
تطبيق الإجراءات الواردة في اتفاق التحكيم
21/ يجوز لهيئة التحكيم إتباع الإجراءات التي يتفق عليها الأطراف وفي حالة عدم وجود هذا الاتفاق للهيئة أن تتبع الإجراءات التي تراها مناسبة بشرط معاملة الأطراف على قدم المساواة في جميع مراحل إجراءات نظر الدعوى .
بدء إجراءات التحكيم
22/ تبدأ إجراءات التحكيم في اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه عريضة الدعوى ما لم يتفق الأطراف على ميعاد لبدء الإجراءات .
مكان التحكيم
23/ تحدد هيئة التحكيم مكان التحكيم وتراعي في ذلك ظروف الدعوى وأطرافها ما لم يتفق الطرفان على مكان مسبق للتحكيم .
لغة التحكيم
24/ اللغة العربية هي لغة التحكيم ما لم يتفق الأطراف على لغة أخرى مع إمكان وجود ترجمة للغات الأخرى التي يطلبها الأطراف .
مذكرات دعوى التحكيم
25/ (1) تشتمل مذكرة عريضة دعوى التحكيم على الآتي :-
(أ) اسم المدعي وصفته وجنسيته وعنوانه .
(ب) اسم المدعي عليه وصفته وجنسيته وعنوانه .
(ج) عرض للنزاع ووقائعه .
(د) طلبات المدعي.
(2) يقدم المدعي عريضة دعواه كتابة لكل من المدعي عليه وهيئة التحكيم خـــلال الفترة الزمنية المتفق عليها أو التي تحددها هيئة التحكيم وترفق مع العريضة صورة من العقـد وصورة من اتفاق التحكيم إذا لم يكن مضمناً في العقد .
(3) على المدعي عليه أن يقدم خلال الفترة المحددة مذكرة متضمنة دفوعه وطلبات ليقوم المدعى بالتعقيب عليها .
سماع الدعوى
26/ (1) تعقد هيئة التحكيم جلسات سماع لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وادلته.
(2) يجوز للهيئة الاكتفاء بالمذكرات والمستندات المكتوبة إذا اتفق الأطراف على ذلك.
حضور الأطراف وغيابهم :
27/ (1) إذا تخلف أحد الطرفين عن الحضور دون عذر مقبول في أي مرحلة من مراحل الدعوى يجوز لهيئة التحكيم أن تستمر في الإجراءات في غيابه بناءاً على طلب الطرف الآخر.
(2) لا يعتبر عدم حضور الطرف الغائب في البند (1) إقراراً بإدعـاءات لطـرف الآخر
الاستعانة بالخبراء :
28/ (أ) يجوز لهيئة التحكيم الاستعانة بالخبراء على أن يلتزم كل طرف بأن يقدم للخــبير كافة المعلومات المتعلقة بالنزاع :
(ب) ترسل الهيئة صورة من تقرير الخبير إلى الطرفين مع تمكينهما من الإطلاع على الوثائق التي استند عليها الخبير في تقريره .
(2) يجوز لهيئة التحكيم أو لأي من طرفي النزاع بموافقتها طلب المساعدة من المحكمة المختصة للحصول على أدلة وللمحكمة أن تنفذ الطلب في حدود سلطاتها وفقاً لقواعدها الخاصة بالحصول على الأدلة.
السير في إجراءات التحكيم
29/ إذا عرضت أثناء إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصـاص هيئة التحكيم أو تم طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها وتم فتح بلاغ بشأنها يجـوز لهيئة التحكيم الاستمرار في الإجراءات إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في المسألة ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار الحكم .
تطبيق قواعد التحكيم
30/ يجب على هيئة التحكيم أن تطبق القواعد التي اتفق عليها الأطراف وإذا لم يتفقا طبقت القواعد الموضوعية في القانون الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع
الفصل الرابع
قرار هيئة التحكيم
جواز الصلح
31/ (1) تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية في نوع المعاملة، وإذا اتفق طرفا النزاع على تفويض هيئة التحكيم بالصلح جاز لها أن تفصل في النزاع وفق قواعد العدالة والإنصاف.
(2) يجوز الفصل في النزاع ودياً باتفاق الطرفين وإذا اتفقا خلال سير الإجراءات على تسوية تنهي النزاع كان لهما أن يطلبا إثبات شــروط التسوية وعلى الهيئة إصدار قرار بمحتويات التسوية ويكون قرارها نهائياً.
إصدار حكم التحكيم
32/ (1) يصدر حكم هيئة التحكيم بالاتفاق أو بالأغلبية خلال المدة المتفق عليها أو خــلال ستة أشهر من تاريخ بدء إجراءات التحكيم في حالة عـدم وجود اتفاق على تحديد المدة .
(2) إذا لم يصــدر حكم هيئة التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في البند (1) جاز للطرفين الاتفـاق على تمديد المدة وفي حالة الخلاف يجوز للمحكمة المختصة تمديدها بطلب من أحد الأطراف على أن يكون ذلك التمديد نهائياً يجوز بعده لأي من الطرفين رفع دعواه أمام المحكمة
قرار هيئة التحكيم
33/ يجب أن يكون قرار هيئة التحكيم مكتوبا ومسبباً وموقعاً عليه من أعضاء هيئة التحكيم أو أغلبيتهم على أن يتم تدوين رأي العضو المخالف في ورقة مستقلة.
انتهاء إجراءات التحكيم
(1) تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة.
(2) بصدور أمـر بإنهاء الإجراءات ،وفقاً للمادة 32 (2) من هذا القانون.
(3) بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية:-
(أ) إذا اتفق الطرفان على إنهاء الإجراءات .
(ب) إذا ترك المدعى أو تنازل عن خصومة التحكيم .
انتهاء مهمة هيئة التحكيم
35/ دون الإخلال بنص المواد (36) (37) (38) ومع مراعاة أحكام التسوية والصلح والطلبات الإضافية وفقاً لأحكام هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم .
تفسير حكم هيئة التحكيم
36/ يجوز لأي من أطراف التحكيم أن يطلب من الهيئة خلال شهر من تاريخ الحكم تفسير ما شاب منطوق الحكم من غموض ويجب على الهيئة إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب ويصدر التفسير كتابة خلال شهر من تاريخ طلبه, وللهيئة مد المدة لو دعت ضرورة لذلك ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً لحكم التحكيم وتسري عليه أحكامه.
تصحيح قرار التحكيم
37/ تتولي هيئة التحكيم تصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء كتابية أو حسـابية بحتة بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناءاً على طلب أحد الأطراف، وتجرى هيئة التحكيم التعديل من غير مرافعة خلال شهر من تاريخ الحكم .
مراجعة حكم هيئة التحكيم
38/ يجوز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال شهر من تاريخ صدور الحـكم إصدار حكم أضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها الحكم ويجب إعلان هذا الطلب للطرف الآخر
مـدة الفصل في طلب المراجعة
39/ تصدر هيئة التحكيم حكمها في طلب المراجعة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ما لم ترى ضرورة لمد الميعاد
الفصل الخامس
حجية قرار التحكيم والطعن فيه وتنفيذه
حجية قرار هيئة التحكيم
40/ يكون قرار هيئة التحكيم ملزماً وينفذ تلقائياً أو بناءاً على طلب كتابي إلى المحكمــة المختصة مرفقاً معه صورة معتمدة من القرار الأصلي ولا يقبل الطعن فيه إلا عن طريق دعوى البطلان .
الطعـن
41/ (1) يجوز للمحكوم ضده طلب إلغاء حكم هيئة التحكيم للبطلان للأسباب الآتية :-
(أ) إذا فصل الحكم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو تجاوز حدود الاتفاق
(ب) فساد أو سؤ سلوك المحكمين أو أي منهم .
(ج) وجود إهمال خطير لإجراء أساسي من إجراءات التحكيم .
( د) فشل هيئة التحكيم في ذكر الأسباب التي بنت عليها حكمها .
(هـ) تضمن الحكم ما يخالف النظام العام في السودان .
(2) يقـدم الطلب المشار إليه في البند (1) أمام المحكمة المختصة ويكون قرارها نهائياً .
(3) للمحكمة المختصة أن تقضي ببطلان الحكم من تلقــاء نفسها بناء على الأسباب الــواردة في البند (1) .
مـدة الطعن
42/ يقدم طلب الإلغاء للمحكمة المختصة خلال أسبوعين من تاريخ النطق بالحكم.
عرض النزاع على المحكمة المختصة
43/ إذا ألغى قرار التحكيم وفق المادة (41) يجوز عرض النزاع على المحكمة المختصة بناء على طلب أحد الأطراف .
عدم وقف التنفيذ
44/ (1) يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا كان طلب البطلان مبني على أسباب جدية .
على المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال أسبوعين من تاريخ أول جلسة محددة لذلك، وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي وعليها الفصل في دعوى البطلان خـلال شهرين من تاريخ صـــدور الأمر .
متطلبات التنفيذ
45/ لا يجوز تنفيذ حكم هيئة التحكيم وفقاً لهذا القانون إلا بعد التحقـق من الآتي :-
(أ) إرفاق صورة من قرار التحكيم .
(ب) نهاية ميعاد رفع دعوى البطلان .
(ج) انه تم إعلان المحكوم عليه إعلانا صحيحاً .
تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي
46/ لا يجوز تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي أمام المحاكم السودانية إلا بعد التحقق من استيفائه للشروط الآتية : –
(أ) الحكم أو الأمر صادر من هيئة أو مركز تحكيم طبقاً لقواعد الاختصاص التحكيمي الدولي المقرر في قانون البلد الذي صدر فيه وأنه أصبح نهائياً وفقاً لذلك القانون .
(ب) الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً .
(ج) الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من المحاكم السودانية .
(د) الحكم لا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب في السودان .
(هـ) البلد الذي صدر فيه الحكم المراد تنفيذه يقبل تنفيذ احكام المحاكم السودانية في أراضيه أو بموجب اتفاقيات تنفيذ الاحكام التي صادق عليها السودان .
استئناف أمر التنفيذ
47/ لا يجوز استئناف الأمر الصادر من المحكمة المختصة بتنفيذ حكم التحكيم.
تم إلغاء هذا القانون بموجب أحكام
قانون التحكيم الصادر عام 2016