قرار رئاسي بإنشاء مركز تحكيم خاص بتسوية المنازعات المالية غير المصرفية في مصر.
أصدر الرئيس المصري القرار رقم /335/ لعام 2019 المتضمن إنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية، غير هادف للربح، يسمى “المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية”.
وفي هذا الاطار قال رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر : إن القرار الجمهوري أطلق على مركز التحكيم مسمى “المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية ” ومنحه الشخصية الاعتبارية المستقلة، على أن تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية توفير المقر الملائم للمركز وتزويده بالتجهيزات والأدوات اللازمة لعمله.
وأضاف أن القرار الجمهوري بإنشاء المركز يأتي بغرض تفعيل المادة العاشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق، والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، والتي تضمنت إنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات.
وأضاف أن هذه المادة تجيز للمتعاملين اللجوء إلى هذا المركز إذا ما اتفقوا ابتداءً أو لاحقا على تسوية النزاع عن طريق التحكيم، في خطوة تعزز حق المتعاملين في اللجوء لآليات تكفلها لهم التشريعات المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية، وتتسم بالكفاءة والفعالية والسرعة لتسوية وحل النزاعات التي تنشأ من مقدمي الخدمة.
وقال إن المشرع كان حريصا على أن يجيز في قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية إنشاء مركز للتحكيم ولتسوية النزاعات يراعي طبيعة التخصص المطلوب والخبرة المطلوبة للفصل في هذه المنازعات، وما تتطلبه هذه المنازعات من عمق وفهم جيد للأمور الفنية المتعلقة بتفصيلات تلك المعاملات.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر أن المركز يختص بالتحكيم وتسوية المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية، وعلى الأخص التي تنشأ فيما بين الشركاء، أو المساهمين، أو الأعضاء في الشركات والجهات العاملة في مجال الأسواق المالية غير المصرفية، سواء فيما بينهم، أو بينهم وبين تلك الشركات والجهات. كما يفصل المركز في منازعات المتعاملين أو المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية مع تلك الشركات والجهات بمناسبة مباشرتها لنشاطها، وذلك بمراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات، وفقا لعمران. ولا ينعقد الاختصاص للمركز بالتحكيم وتسوية المنازعات إلا إذا اتفق أطراف النزاع على اللجوء للمركز، سواء قبل أو بعد حدوث النزاع. وستكون للأحكام الصادرة من مركز التحكيم الحجية المقررة لأحكام المحكميًن وفقاً لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.