قواعد التحكيم الدولي غير ملزمة للمحاكم العراقية، ولا يمكن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في العراق إلا عند وجود اتفاقية متعلقة بهذا الشأن.
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية الاولى في محكمة التمييز الاتحادية ،وجد ان الطعن لمصلحة القانون مقدم ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 30/ثانياً من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المعدل ولدى النظر في موضوعه وجد انه يتعلق بالحكم الصادر عن محكمة بداءة التون كوبري بعدد 20/ب /2011 وتاريخ 31/3/2011 وعند وضع الدعوى موضع التدقيق وجد ان المدعي / طالب التنفيذ يطلب من المحكمة اصدار حكم بتنفيذ حكم المحكمين الصادر عن محكمة التحكيم التجاري العالمي في الاضبارة رقم 282/2009 جلسة رقم 62/بتاريخ 23/3/2010 والتابعة الى غرفة التجارة والصناعة الرومانية وذلك بالاستناد لأحكام قانون تنفيذ الأحكام الاجنبية في العراق رقم 30/لسنة 1928 وبما ان القانون المذكور يتعلق بكيفية تنفيذ احكام المحاكم الأجنبية في العراق ولا يتعلق بقرارات وأحكام المحكمين كما ان احكام المادة (272) من قانون المرافعات المدنية قضت بعدم تنفيذ قرار المحكمين لدى دوائر التنفيذ ما لم تصادق عليه المحكمة المختصة بالنزاع بناء على طلب احد الطرفين ومحكمة ( التون كوبري ) لم تكن مختصة بنظر النزاع اضافة لذلك فأن قواعد التحكيم الدولي غير ملزمة لمحاكم العراقية الا اذا وجدت اتفاقية لهذا الشأن وفي حالة المعروضة لا توجد اتفاقية ولذا كان يتطلب من المحكمة رد الدعوى وحيث لم تراع المحكمة ذلك فيكون حكمها قد احتوى على خرقا للقانون بالمفهوم الوارد في المادة 30/ثانيا من قانون الادعاء العام من شأنه الأضرار بمصلحة الدولة لذا قرر نقض الحكم المطعون فيه الصادر بالعدد 20/ب/2011 وتاريخ 31/3/2011 وإعادة الاضبارة للسير فيها وفق ما تقدم وإصدار حكم جديد وارسال الدعوى تلقائيا الى هذه المحكمة لإجراء التدقيقات التمييزية عليها .
محكمة التمييز العراقية – القسم المدني – الحكم رقم /162/ صدر بتاريخ 30-09-2012م