في حال اندماج شركتين فإن الشركة الجديدة تحل محل الشركة القديمة في اتفاقيات التحكيم المبرمة من قبلها باعتبارها الخلف العام.
ملخص القضية:
أبرمت شركة إمارتيه الجنسية عقداً تجارياً مع إحدى المؤسسات الكويتية وقد تضمن هذا العقد شرطاً لحل المنازعات عن طريق التحكيم في الأردن. اندمجت الشركة الإماراتية في شركة أخرى بنفس الاسم وأصبحت في النهاية شركة بحرينية الجنسية.
وقع الخلاف بين الشركة البحرينية (الإماراتية سابقاً ً ) وبين المؤسسة الكويتية, وبدأت جلسات التحكيم بحضور الطرفين , وفي النهاية صدر حكم التحكيم في الأردن لصالح الشركة البحرينية ( الإماراتية سابقاً ) . وقد سعت الشركة البحرينية ( الإماراتية سابقاً ) لتنفيذ حكم التحكيم في الكويت استنادا لأحكام اتفاقية نيويورك لعام 1958م المتعلقة بالاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وقد صدر في الكويت أمر قضائي بالاعتراف بذلك الحكم وتنفيذه.
إلا أن المؤسسة الكويتية تقدمت بطعن بقرار الاعتراف بحكم التحكيم مستندة في اعتراضها على عدم صحة الخصومة والتمثيل باعتبار أن اتفاق التحكيم الموقع من قبلها كان مع الشركة الإماراتية وليس البحرينية . وادعت المؤسسة الكويتية أنها لم تكن على علم بتغيير جنسية الشركة الإماراتية واندماجها في شركة أخرى باعتبارها بقيت تحمل الاسم ذاته.
رفضت محكمة التمييز الكويتية الدفوع المقدمة من المؤسسة الكويتية مستندة على حضور وكيل الشركة البحرينية بوكالة صادرة عن تلك الشركة ( بموجب جنسيتها البحرينية ) دون أن تعترض المؤسسة الكويتية على ذلك , وأن إجراءات التحكيم والنزاعات القضائية التي نشأت بعده كانت جنسية الشركة البحرينية واضحة في كل الأوراق ولم تعترض المؤسسة الكويتية على ذلك أو تنكر أهلية التقاضي لدى الشركة البحرينية.
وأضافت المحكمة في مناقشتها القانونية :
إن حضور محام بصفته وكيلاً عن أحد الخصوم وإثباته هذه الوكالة أمام المحكمة يجعله ممثلاً لمن صدرت منه الوكالة بالخصومة , ومن ثم يكون الموكل ماثلاً في الخصومة وينصرف إليه بوصفه أحد أطرافها الحكم الصادر فيها…. إن الشركة ( البحرينية ) شركة قائمة لم تنكر الجهة الطاعنة عليها تمتعها بأهلية التقاضي التي هي إحدى نتائج اكتسابها الشخصية المعنوية, واستمرت الخصومة على هذا الأساس حتى صدر الحكم فيها وتم التصديق عليه وأضحى نهائياً بعد رفض استئنافه, ولم تنازع الطاعنة طوال هذه المراحل في وجود الشركة المُحتكمة قانوناً, فتكون تلك الشركة هي الخصم الحقيقي , لا ينال من ذلك ما تثيره الطاعنة من أن موضوع التحكيم يتعلق بالشركة التي كانت تحمل بذات الاسم الجنسية الإماراتية وهي التي كانت طرفاً في عقدي الضمان محل المنازعة, وأن هذه الشركة انقضت ولا وجود لها قانوناً باندماجها في الشركة البحرينية الجنسية وبالتالي انقضاء عقدي الضمان وما تضمناه من شرط التحكيم وأنها لم تكن تعلم بأمر هذا الانقضاء , إذ أن مقتضى هذا الاندماج ( عملاً بأحكام قانون بلد التحكيم ) أن أضحت الشركة الأخيرة خلفاً عاماً للشركة الأولى بما يستتبعه ذلك من أيلولة كافة حقوقها والتزاماتها, بما فيها الناشئة عن العقدين السالفين, إلى الشركة الدامجة التي قدمت لائحة الدعوى من وكيلها الذي مثلها في الحضور أمام هيئة التحكيم بموجب سند وكالة يفصح عن حقيقة شخصيتها, وتكون الخصومة قد أقيمت منها واقعاً ولزوماً عملاً بشرط التحكيم الوارد في هذا العقد. وانعقدت صحيحة بعد أن مُثل فيها الخصوم تمثيلاً صحيحاً وفقاً لقانون بلد التحكيم.
وفي النهاية قررت محكمة التمييز الكويتية رفض الطعن والاستمرار بإجراءات تنفيذ حكم التحكيم في الكويت.
محكمة التمييز في الكويت – القضية رقم 1202 لعام 2004 صدر بتاريخ 21-02-2006م